أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم أول قرارين لها هذا الموسم وذلك على النحو التالي: القرار الأول: إنه في يوم الأربعاء، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435ه الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ... اجتمعت لجنة الاستئناف ورأس الاجتماع الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر رئيس لجنة الاستئناف، وبحضور الدكتور مساعد بن ناصر العتيبي نائب الرئيس، والدكتور سلطان بن برجس العبدالكريم عضو، والمحامي دخيل الله بن رداد الجدعاني عضواً، للنظر في الاستئنافين المقدمين من كل من نادي التعاون واللاعب أحمد سالم الحربي على قرار لجنة الاحتراف رقم (13) وتاريخ 3/10/1435ه الموافق 30 /7 /2014م في (القضية الصادر بشأنها القرار المستأنف)، والقاضي في منطوقه ب : أولاً: من حيث الشكل: قبول جزء من دعوى اللاعب المحترف أحمد سالم الحربي.
ثانياً: من حيث الموضوع: 1- إلزام نادي التعاون بدفع (165،000ريال) مائة وخمسة وستين ألف ريال للاعب خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ القرار. 2- إبلاغ نادي التعاون برقم الحساب لتسديد المبلغ المنطوق بالقرار . 3- قرار قابل للاستئناف. 4- سريان تطبيق القرار من تاريخ تبليغه. 5- تبليغ القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار لإكمال اللازم. وقد بنت لجنة الاحتراف قرارها المنوه عنه أعلاه فيما يتعلق بمقدار المبلغ المتنازع بين اللاعب ونادي التعاون على إقرار النادي باستحقاق اللاعب لمبلغ (638،000) ستمائة وثلاثة وثمانين ألف ريال وقيام النادي بسداد مبلغ (500،000) خمسمائة ألف ريال وعدم مشروعية الخصم من مستحقات اللاعب بناءً على العقوبات المفروضة عليه وذلك لمخالفتها للمادة (12/8) من لائحة الاحتراف. وحيث قام كل من اللاعب والنادي بتقديم استئناف على هذا القرار فقاً لما يلي:
ملخص استئناف النادي: تقدم النادي بخطاب استئنافه المؤرخ في 9/10/1425ه بدفعه بالتطبيق الخاطئ من قبل اللجنة للمادة (4/58) والمتعلقة بالالتزامات التعاقدية والمطالبات المالية وعدم النظر فيها بعد مضي ستة أشهر لاستحقاقها وأن استحقاقات اللاعب مضت عليها فترة الستة أشهر باعتبار البدء في حساب الفترة منذ سريان اللائحة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، دفع النادي بخلط اللجنة ما بين المادتين (8/12) والمتعلقة بإبلاغ اللجنة خلال 72 من أية مراسلات تتم بين الأندية أو وكلائهم، وبين المادة (49/1) والتي تسمح للنادي بتوقيع العقوبة خلال أسبوعين من تاريخ فرض العقوبة وأن التفسير الأصح هو إلزام النادي بإبلاغ اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ إيقاع العقوبة وبالتالي عدم صحة قرار اللجنة في استبعاد المبالغ المخصومة على اللاعب والمبنية على العقوبات الني فرضها النادي.
ملخص استئناف اللاعب: § تقدم اللاعب باستئناف قرار اللجنة بموجب خطابه المؤرخ في 9/10/1435ه ودفع بخطأ اللجنة في قرارها استناداً إلى قيام اللجنة باحتساب مبلغ (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال كسداد لمستحقات اللاعب من قبل أحد أعضاء الشرف في النادي والتي كان من المفترض عدم احتسابها ابتداء نظراً لوجود علاقة تجارية بين اللاعب وعضو المكتب التنفيذي أحمد عبدالله أبا الخيل، وارتباطها بهذه العلاقة، وأن اللجنة قامت باحتساب المبلغ مرتين من ضمن الدفعة الثانية والثالثة. § كما يطالب اللاعب بإلزام النادي بسداد مبلغ (1,056,750) ريال وفقاً لما يلي: 1- (500,000) باقي الدفعات المقدمة من العقد. 2- (106,750) باقي رواتب السنة الثالثة. 3- (300,000)تعويض عن الأضرار . 4- (150,000) مقابل استشارات وأتعاب محامين.
عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي: أولاً: من حيث الشكل: قبول استئنافي كل من اللاعب المحترف أحمد سالم الحربي ونادي التعاون لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع: 1- رفض استئناف نادي التعاون من حيث الموضوع. 2- قبول جزء من استئناف اللاعب المحترف أحمد سالم الحربي فيما يتعلق بمقدار المبلغ وتأييد باقي قرار لجنة الاحتراف رقم (13) وتاريخ 3/10/1435ه الموافق 30 /7 /2014م. 3- إلزام نادي التعاون بدفع مبلغ وقدره (338,750) ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألفاً وسبعمائة وخمسين ريالاً لا غير. 4- مصادرة رسوم استئناف نادي التعاون لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3).
القرار الثاني: اجتمعت لجنة الاستئناف للنظر في الاستئناف المقدم من نادي نجران على قرار لجنة الاحتراف رقم (14) وتاريخ 12/10/1435ه الموافق 8 /8 /2014م في النزاع ما بين نادي أبها ونادي نجران، والقاضي في منطوقه ب:
ثانياً: من حيث الموضوع: 1- إلزام نادي نجران بدفع ( 250,000ريال) مائتين وخمسين ألف ريال للاعب خلال 45 يوماً من تاريخ تبليغ القرار. 2- إبلاغ نادي نجران برقم الحساب الخاص بنادي أبها لتسديد المبلغ المنطوق بالقرار . وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المنوه عنه أعلاه فيما يتعلق بمقدار المبلغ المتنازع بين الناديين بناء على الاتفاقية الموقعة بين الناديين والمتعلقة بقيام بانتقال اللاعب المحترف/ مرجع يحيى اليامي من نادي أبها إلى نادي نجران بالإضافة إلى تعهد نادي نجران بتسديد مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال بموجب خطابين من نادي نجران. بالإضافة إلى قيام نادي نجران بتسليم نادي أبها مبلغ (50،000) خمسين ألف ريال، ووجود شيكين إضافيين بمبلغ مجموعه (250،000) مائتان وخمسون ألف ريال. وحيث تقدم نادي نجران باستئناف على هذا القرار كما يلي:
ملخص استئناف نادي نجران: تقدم النادي بخطاب استئنافه والذي يدفع فيه أن الاتفاقية والذي تم بناءً عليها التزام نادي نجران بالمبلغ والتي وافق عليها الطرفان لم يتم الأخذ بها في قرار لجنة الاحتراف رقم (8) وتاريخ 1/6/1425ه في النزاع ما بين نادي نجران واللاعب المحترف/ مرجع يحيى اليامي استناداً على المادة 5/ز والمادة 3/4 من لائحة الاحتراف السابقة، وبالتالي لا وجود لأثر قانوني للاتفاقية. ويطلب في استئنافه إسقاط الدعوى المقدمة من نادي أبها لفقدان الاتفاقية لآثارها القانونية وإلزام نادي أبها بإرجاع مبلغ (50،000) خمسون ألف ريال والتي قد استلمها النادي.
أولاً: من حيث الشكل:
راعى نادي نجران الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط وبالتالي قبول كلٍ من الاستئنافين شكلاً.
ثانياً: من حيث الموضوع:
ما دفع به النادي من عدم وجود آثار قانونية للاتفاقية استناداً إلى مسببات القرار رقم (8) وتاريخ 1/6/1435ه والذي بنت عليه اللجنة سابقاً قرارها في الزام نادي نجران بسداد مستحقات اللاعب لعدم وجود أي آثار قانونية للاتفاقية، وذلك لعدم قيام النادي بإشعار اللجنة خلال 24 ساعة من تاريخ صدورها وفي حالة الإخلال (تصبح الخطابات بلا أثر قانوني)، كما ورد في الفقرة (ز) من اللائحة السابقة. فإن القرارين لا تناقض بينهما فإن نص اللائحة بإلغاء الأثر القانوني للاتفاقية محدود بإلغاء الآثار المترتبة ما بين النادي واللاعبين أو وكلاء اللاعبين في حالة إخلال النادي بإشعار لجنة الاحتراف. وهذا الإلغاء لا يمتد إلى المراكز والحقوق القانونية الأخرى لأطراف ثالثة والتي تنشأ من الاتفاقيات. وبالتالي سريان الاتفاقية فيما بين الناديين واستمرار الالتزامات ما بين الطرفين وإهمال نادي نجران بإشعار اللجنة وبالتالي سقوط حقوقه ضد اللاعب لا يبرر إلغاء الاتفاقية لا بتفسير النص أو القواعد العامة. وحسب المادة (59/3) فإن اللجنة هي المختصة بتفسير اللائحة وقد استبان للجنة الاستئناف صحة التفسير التي خلصت اليها لجنة الاحتراف في قرارها المشار اليه أعلاه. أما استناد نادي نجران للفقرة 3 من المادة 4 والتي حددت من مهام اللجنة إجازة أي تعديلات أو قبولها أو تعديلها، فإن منطوق التسبيب للقرار رقم (8) وتاريخ 1/6/1435ه فإن اللجنة لم تقم بإلغاء الاتفاقية أو تعديلها أو استندت عليها اللجنة لإلغاء الحكم بل أوردت النص لإمكانية تعرض جميع الأطراف لعقوبات. فقد ورد بعد إيراد الفقرة في قرار اللجنة (.. إلا أن الناديين واللاعب لم يلتزمون بذلك، وبالتالي تعتبر هذه مخالفة ارتكبها جميع الأطراف في ذلك الحين)، ووجود المخالفة وإيقاع العقوبات من عدمه هو من صلاحيات اللجنة حسب المادة (56/6) الأمر الذي ترى فيه اللجنة أن دفع المستأنف في غير محله، وتتفق مع ما ذهبت إليه لجنة الاحتراف.
وعليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي: أولاً: من حيث الشكل: قبول استئناف نادي نجران لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع: 1- رفض استئناف نادي نجران من حيث الموضوع. 2- تأييد قرار لجنة الاحتراف رقم (14) وتاريخ 12/10/1435ه الموافق 8 /8 /2014م. 3- مصادرة رسوم استئناف نادي نجران لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3). 4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.