ضرورة الذكاء الاصطناعي: 5 خطوات ينبغي اتخاذها للارتقاء بخدمات القطاع العام    أسعار النفط تضغط على إسناد المشاريع بدول الخليج    الصين تضيف تكنولوجيا متطورة إلى شبكة تلسكوب مصفوفة الكيلومتر المربع العالمية    انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    ارتفاع النفط إلى 66.62 دولارًا للبرميل    انطلاق منافسات ختامية مسابقة القرآن الوزارية بتنافس مائة طالب وطالبة بمكة اليوم    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    امطار خفيفة على اجزاء من الرياض والشرقية    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    ولي العهد ومودي يبحثان التعاون الثنائي وتطورات الإقليم والعالم.. الرياض ونيودلهي.. علاقات راسخة في عالم متغير    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    النصر والأهلي ضيفان على ضمك والوحدة    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    ضمن مساعي توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.. توطين41 مهنة في القطاع السياحي    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    الريادة في الأمن السيبراني    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    محميات العلا.. ريادة بيئية    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    ولادة مها عربي في القصيم    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    ساعة الصفاة    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية" : الحكم بالسجن ل 11 سعودياً و5 يمنيين وعماني وفلسطيني
أديوا بتمويل الارهاب .. وبمدد من سنة ونصف إلى 20 عاما ً
نشر في سبق يوم 26 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 12 متهماً (6 سعوديين و5 يمنيين ومتهم فلسطيني ) حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: التخطيط لتفجير إحدى القنصليات الأجنبية بالمملكة, وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والاعتقاد أن طاعة ولي الأمر غير واجبه ووصف المشائخ بالسوء, ودعم المقاتلين بالخارج مالياً وتجهيز الراغبين منهم للذاهب للقتال في مواطن الفتنة, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم لمواطن القتال , وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتزوير الأوراق الثبوتية, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص وحيازة بعض الكتب المحظورة التي تبيح دماء المعاهدين والمستأمنين, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام , وحكمت المحكمة بسجن المتهمين سنة ونصف إلى 20 عاماً تفصيلها كالتالي :

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه في ذمة هذه القضية , منها سنتين بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال وسنتين أخرى وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادتين السادسة والثلاثين والخمسين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية مع غرامة مالية ثمانية آلاف ريال بموجب المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الرابع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ثلاث سنوات و غرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة السادسة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وثلاث سنوات أخرى بموجب المادة السابعة عشر من نظام غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال و ثلاث سنوات أيضاً بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ماله و ما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه الخامس ( يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة السادسة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنتين ونصف وغرامة أربعة آلاف ريال بموجب المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق .

- إدانة المدعى عليه السادس ( يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وسنة بموجب المادة الخامسة عشر من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له و ما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه السابع ( يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له و ما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه الثامن ( فلسطيني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له و ما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية , منها سنة ونصف بموجب المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الخامس عشر ( يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له و ما عليه من حقوق .

كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 6 متهمين ( 5 سعوديين ومتهم عماني ) حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: التخطيط لاغتيال عدد من ضباط المباحث, وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, وطرح فكرة إنشاء معسكر في السودان للتدرب على القتال, والاعتقاد أن القتال في مواطن الفتنة واجب عيني لا يشترط له أذن, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وحكمت المحكمة بسجن المتهمين من 3 إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي :

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن .

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن .

- إدانة المدعى عليه الثالث (عماني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة وستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق .

- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن .

- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن .

- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن .

وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.