جددت جهات حكومية عدة تحذيراتها لموظفيها من خطورة التهاون في حفظ الوثائق الرسمية، والعمل على نشرها وتسريبها، مؤكدة أن الموظف المخالف للتعليمات سيعرض نفسه لعقوبات صارمة صدرت بمرسوم ملكي في عام 1432ه، تصل إلى السجن لمدة عشرين عاماً وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو العقوبتين معاً. ولاحظ مواطنون ومقيمون خلال الفترة الماضية، تكثيف وزارة الداخلية للرسائل التوعوية في هذا الخصوص؛ تنفيذاً للتوجيهات العليا التي وجهت بنشر رسائل توعوية عن العقوبات الصارمة والمشددة بحق كل من ينشر أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية.
وجاءت التوجيهات عقب ملاحظة تسريب عدد من الوثائق السرية، ونشرها على شبكة الإنترنت، وفي مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، ولما ترتب على ذلك من آثار على الأمن الوطني، ولأهمية ردع كل من يحاول نشر هذه مثل هذه الوثائق ومحاسبته.
ووفقاً للمعلومات، صدرت توجيهات قبل أشهر قليلة للجهات الحكومية كافة تشدد على ضرورة حفظ الوثائق، وذلك على ضوء خطاب المركز الوطني للوثائق والمعلومات الذي أكد من خلاله ملاحظته لإهمال وتقصير بعض الأجهزة الحكومية في المحافظة على الوثائق، وتحوّل ذلك إلى قضية رأي عام تتناقلها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ ما أعطى انطباعاً سلبياً عن كيفية التعاطي مع هذه الوثائق التي يحمل بعضها طابع الأهمية والسرية.
يشار إلى أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، والذي صدر عام 1432ه، عرّف الوثائق السرية بالأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
وفيما يقصد بالمعلومات السرية فقد عرفها النظام بما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
وحظرت المادة الثانية من النظام على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
وحظرت المادة الرابعة من النظام إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
وحددت المادة الخامسة من النظام العقوبات، ونصها "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً كل من: نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، أتلف عمداً وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق".
وأكدت المادة السادسة من النظام على أنه يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة، ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها، مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.