بدأ أمس الأول، تطبيق القرار الوزاري رقم "2000" والمتعلق بالجرائم الكبرى، حيث أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي، ل "سبق"، أن الجرائم الكبرى هي التي لا يفرج عنها بكفالة، بل إن المتهم يبقى في التوقيف لحين المحاكمة. وأضاف "الوهيبي": "أعطى نظام الإجراءات الجزائية الجديد وزير الداخلية الصلاحية لتحديد هذه الجرائم، وأنواعها والضوابط الخاصة بها، ويتم دائماً تحديث هذه الجرائم حسب الوضع الاجتماعي والأمني ونسبة الجريمة، وتقوم الوزارة بتعديل هذه الجرائم وفقاً للجرائم التي تعد ظاهرة في المجتمع".
وأفاد "الوهيبي"، أن القرار "2000"، أضاف الجرائم المرورية لترتقي للجناية، وتحديد الجرائم الكبرى من صلاحيات وزير الداخلية، ومَن أعطاه الصلاحية نظام الإجراءات الجزائية".
وتابع "الوهيبي": تحرص وزارة الداخلية دائماً على تحديد الجرائم الموجبة للتوقيف، حرصاً منها على وضع رادعٍ للجرائم التي تصبح ظاهرة بالمجتمع، وإن الحوادث المرورية التي نص عليها قرار وزارة الداخلية، رقم "2000"، خرجت من إطار الحوادث المرورية الطبيعية ودخلت في إطار الجنايات، وتعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
وقال "الوهيبي": "الجهات المعنية بهذا القرار هم إمارات المناطق، وهيئة التحقيق والادعاء العام وأقسام المرور".
وأردف "الوهيبي": إن من الجرائم الكبرى: انتهاك حرمة المنازل بقصد الاعتداء على العرض والنفس أو المال، السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص، سرقة السيارات، القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة، صنع المسكرات أو ترويجها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج، حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي, أو التفحيط, أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر, إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً، الاعتداء على رجل السلطة العامة في أثناء مباشرته مهام وظيفته, أو الإضرار بمركبته الرسمية, أو بما يستخدمه من تجهيزات استعمال، أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به، جرائم الابتزاز, وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر.