شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على أن القاتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً، ولا يقبل فيه العفو وهو مقدم على الحق الخاص، وأصدر الوزير تعميماً قضائياً بذلك على المحاكم كافة، بشأن آلية الحكم في قتل الغيلة. وأكّد "العيسى" في تعميمه أنه بناء على قرار المحكمة العليا المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة درست موضوع القتل الغيلة، وما حصل حوله من إشكال وهل هو من أنواع الحرابة، فإن القتل غيلة هو ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع بما يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء أكان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك وهو نوعٌ من أنواع الحرابة.
وفي هذا الصدد، أوضح المحامي والقاضي السابق الشيخ محمد الجذلاني، المقصود بقتل "الغيلة" أن يكون القاتل خدع المقتول وغرر به واستدرجه بطريقة لأمن وأن يكون المقتول واثقاً تمام الثقة في القاتل، وذلك كما يحصل مثلاً بين الزوج وزوجها أو كما تقتل المرأة زوجها وهو نائم على فراش الزوجية، أو يقتل الرجل زوجته وهي نائمة.
وتابع: أو حينما يدعو الصديق صديقه أو أي شخصٍ آخر لتناول العشاء في بيته وحينما يستجيب لدعوته يقتله هذه الصور تسمي الغيلة بالغدر والحيلة وذلك حينما يكون المقتول في أمان تام ولا يشعر بالخوف لا بالقلق ويُقتل وهو بهذه الحالة هذا القتل كما ورد في القرار الصادر عن المحكمة العليا والذي بلغه وعممه وزير العدل بأنه يعد قتل حداً من حدود الله تعالي ولا يعد قصاصاً.
وأوضح أن الفرق بين القصاص أن يكون القتل في حق ورثة المقتول، وبالتالي فإذا كان القتل لورثة المقتول فيجوز لهم التنازل عنهم.
واستدرك بالقول بحسب أخبار التاسعة بmbc : لكن إذا كان القتل حق لله تعالى وهو الحد فلا يجوز لأحد أن يتنازل وبالتالي فلا تدخل الدية ولا يقبل التنازل، ولا يقبل؛ لأنه إذا تقرر أن يقتل حداً فلا يجمع بين القتل والدية هذا هو الأصل.