حدد مشروع النظام الجزائي للتزوير المعد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عقوبة تصل إلى عشرة ملايين ريال لمديري المنشآت الخاصة في حال ثبوت التزوير في أعمالهم . حيث نصت المادة الثالثة والعشرون من النظام ان كل منشأة خاصة تعمل في المملكة تثبت ان مديرها او احد منسوبيها ارتكب جريمة تزوير من الجرائم المنصوص عليها فى النظام لمصلحتها وبعلم منها يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام فى حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. كما حدد النظام ان كل من زور فى محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه فانه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين الف ريال او بإحدي هاتين العقوبتين. وذكر النظام المعمول به حاليا انه على الجهة المختصة بالحكم في جرائم التزوير بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال او بالحرمان من الدخول مع الوزارات او المصالح الحكومية او الأجهزة ذات الشخصية المعنوية فى عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها او بهاتين العقوبتين على أية شركة او مؤسسة خاصة وطنية او أجنبية أدين مديرها او احد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام اذا اثبت ان الجريمة ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر فى عقوبة الحرمان المشار اليها بعد مضي خمس سنوات على الاقل من صدور الحكم.