أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عليه عن طريق أحد البرامج التلفزيونية، وإثارة الفتنة بين المجتمع، والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها كافة، وتشويه سمعتها وادعائه بأن الإرهاب والقاعدة صناعة سعودية ومن إصدار المملكة، وأن المملكة أهانت المقيمين فيها وسلبت حقوقهم، وإنتاجه كذلك وتخزينه وإرساله لفقرات ذلك البرنامج التي من شأنها المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية، واتصاله بجهة معادية للمملكة حينذاك، وتلقيه منها مبلغاً مشبوهاً. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام، وتمت إدانة المتهم، وحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء إيقافه على ذمة قضية أخرى، منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام كافة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 20 سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض، وأفهمهما فضيلة ناظر القضية أن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.