اعتمدت وزارة الصحة، قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة، بمعاقبة طبيبٍ سعودي بتغريمه مبلغ 100 ألف ريال، وذلك لضبط أدوات طبية في شقته، ولكونه غير مرخّص له بمزاولة المهنة. وخالف الطبيب بذلك المادة (28 / 5) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، والتي تنص على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن كل من: وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن، أو دون أن يتوافر لديه سببٌ مشروعٌ لحيازتها".