ذكر فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب الحرم المكي، عبر حسابه ب"تويتر"، أن دليل من أفطر رمضان لعذر فكأنما صام رمضان لا وجه له. وقال: دليل صيام ست من شوال هو قول النبي - صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر" رواه مسلم وغيره. وأضاف: "يؤخذ من قوله "من صام رمضان"، أي رمضان كاملاً، وليس بعضه؛ لأن صيامه كله واجب، ولو قال قائل: يصدق بصيام أكثره، قلنا: هذا تحكم بما لم يدل عليه النص.
وأشار "الشريم" إلى أن النبي جعل ثواب صيام ست من شوال بعد صيام رمضان يعدل سنة كاملة؛ إذ صح عنه أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر، وست من شوال عن شهرين.
ونبّه إلى أن لفظة "ثم" تفيد الترتيب والتراخي كما هو مقرر عند أهل اللغة، فلو قدم الست على القضاء فقد أخل بهذا المراد إخلالاً صريحاً يصعب الجواب عنه.
ولفت إلى أن من قدم صيام الست من شوال على القضاء يكون قد عكس نص الحديث، فيصدق عليه أنه قد صام الست ثم أتبعها بشيء من رمضان، وهذا قلب لنص الحديث.
وأضاف بأن ظاهر الحديث أن ثبوت الأجر مثل صيام الدهر ينتهي بانتهاء شهر شوال، وهذا ما لا يحصل عند من قال بجواز تقديم الست في بعض صور القضاء؛ لأنها تتجاوزه.
وقال إن الأصل في النصوص الشرعية أن تجرى على ظاهرها ما لم يدل دليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة، وما سوى ذلك ففيه تكلف ظاهر.
وأشار "الشريم" إلى أن أكثر الأئمة المحققين من متقدمين ومتأخرين لم يقولوا بتقديم ست من شوال على قضاء رمضان، عملاً بالحديث الصحيح "اقضوا الله فالله أحق بالقضاء".
وقال "الشريم" إن استدلال من قال بجواز التقديم بأن عائشة - رضي الله عنها - كانت تؤخر القضاء؛ فلا يتصور أن تفرط في صيام ست من شوال، إنما هو استدلال لا يقاوم النص الصريح لسببين: أحدهما أنه لم يرد أن عائشة صامت الست من شوال، فلا نترك ظاهر النص الصريح لاحتمال ظني ليس عندنا فيه برهان؛ لأننا لا نعلم متى شرع صيام الست.
ثانيهما: أن عائشة كانت تؤخر القضاء لمكانة النبيصلى الله عليه وسلم واحتياجه، وهذه العلة موجودة أيضاً في صيام الست وإن كان نفلاً، لكن المعنى المشترك بينهما ظاهر.
وذكر "الشريم" أن من قال بجواز تقديم صيام ست من شوال على قضاء رمضان يحتاج إلى الإجابة عن تساؤلين، هما محل إشكال يصعب الجواب عنهما إلا بتكلف أو تحكم مذموم.
وتابع: التساؤل الأول: لو أن شخصاً لم يصم من رمضان إلا يوماً فقط، فيلزم من أجاز تقديم الست على القضاء أن يقول بجواز تقديمها على قضاء 29 يوماً، وهذا بعيد.
والتساؤل الثاني: لو أفطر رمضان كله لعذر؛ فيلزم من أجاز تقديم الست إجازة هذه المسألة، فيكون قدم الست قبل صوم أي يوم من رمضان، وهذا انحراف عن النص.
وأضاف: لهذا فلا أعظم ولا أسلم من الوقوف عند النصوص، وعدم التكلف في تحميلها ما لا تحتمل من افتراضات واحتمالات، لا يشملها ظاهر النص الصحيح الصريح.
وفي الختام ذكر "الشريم" أن القول بأن من أفطر في رمضان لعذر فكأنه صام رمضان لا وجه له؛ لأن النبي علق الحكم بصوم رمضان لا بمجرد إدراك الشهر وحضوره.