رصدت وزارة الخدمة المدنية تحايل عدد من الإدارات الحكومية للحصول على الترقيات بشكل غير نظامي من خلال مباشرة اليوم الواحد وعمدت على تسجيل ملاحظاتها في السجل الإلكتروني لكل موظف لحرمانه من الترقية في مرحلته القادمة. ووفقا لتقرير أعده الزميل فهد الحمياني ونشرته "المدينة"، وقال المتحدث بوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين بأن فروع وزارة الخدمة المدنية تتابع وبحرص ودقة الموظفين المرقين خارج مقر وظائفهم السابقة للتأكد من مباشرتهم الفعلية والمستمرة لمهام الوظائف التي تم ترقيتهم إليها وعند رصد عدم المباشرة تسجل ملاحظة في سجل الموظف الوظيفي وتتم مخاطبة جهة عمل الموظف للتأكيد على ضرورة مباشرته لمهام الوظيفة مباشرة فعلية ومستمرة ولا ترفع هذه الملاحظة من سجله إلا بثبوت المباشرة أو التنازل عن الترقية أو إلغائها، لأن شغل الوظيفة بشخص لا يباشر مهاما في المقر الذي أحدثت من أجل تلبية حاجة فعلية به لا يحقق الهدف الذي أحدثت من أجله وبالمقابل يكون بالإدارة أو الفرع الذي استمر فيه المرقى ولم يباشر أعمال الوظيفة المرقى إليها أكثر مما يتطلبه العمل من الموظفين في وقت تستمر الحاجة الفعلية بالمقر المحدثة له دون أن تلبى. والأمر في كلتا الحالتين لا ينسجم مع التنظيم الإداري السليم ولا يساعد الجهة الحكومية على تقديم خدماتها للمواطنين بيسر وكفاءة. وقال الخنين: إن عدم المباشرة مخالفة نظامية ذات مسؤولية مشتركة بين الموظف وجهة عمله ويعد مدير شؤون الموظفين مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أي إجراء مخالف لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها المكيفة لشؤون الخدمة المدنية كما أن عدم المباشرة الفعلية للموظف المرقى في مقر الوظيفة المرقى إليها يؤدي إلى آثار سلبية منها تضرر الموظفين المسبوقين عند إعداد محاضر الترقية الراغبين في المباشرة الفعلية في مقر الوظيفة فضلا عن عدم تحقيق العدالة وإضعاف الرضا والولاء الوظيفي للموظفين المسبوقين وإحداث خلل تنظيمي في تركيبة القوى العاملة. وعن إمكانية طي قيد الموظف الذي يتحايل بمباشرة اليوم الواحد قال الخنين لفصل الموظف من عمله موجبات محددة بالنظام من بينها إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك، أو إذا إنقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار، أو إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد إنتهاء إجازته أو إنتهاء فترة تدريبه أو إعارته أو أيّة فترة غياب مسموح بها نظاما إلى إستئناف عمله خلال خمسة عشر يومًا كما أن الموظف الذي ينقطع عن عمله ولا يعود لاستئنافه لعذر مشروع عليه أن يبلغ بعذره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تغيبه وإلا جاز للجهة الإدارية طي قيده لغيابه. ويفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية منها: إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت إرتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا، أو إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بإرتكاب موجب القصاص في النفس، أو إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية : (الرشوة – التزوير –الإختلاس –التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات)، أو إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة. كما يجوز بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف إذا قضت المصلحة العامة بذلك. ولا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلاّ إذا نص على ذلك في الأمر أو القرار ولا يجوز عودة الموظف للخدمة إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر بفصله .