قضت محكمة استئناف الشارقة الشرعية بإثبات نسب طفل يبلغ من العمر عشر سنوات لمواطن سبعيني، بعدما قضت محكمة أول درجة بنفي النسب؛ نظراً لكونه ليس الأب البيولوجي للطفل الذي ولد بعد طلاقه زوجته بثلاث سنوات. وقالت صحيفة " الإمارات اليوم" السبت: "إن المدعي (إماراتي) تزوج في عام 1996 من المدعى عليها (روسية)، وبعد مرور نحو عام طلقها طلقة بائنة لا رجعة فيها، وغادرت الدولة، ولم تعد إلا بعد عامين وهي حامل، وبعد ثلاث سنوات، وتحديداً في سبتمبر 2000 ولدت المدعى عليها الصغير، وسجلته لدى الجهات المختصة في الدولة، ونسبته إلي طليقها الإماراتي من دون علمه". وأقام المواطن العام الماضي 2009، دعوى ضدّها لنفي نسب الطفل، بعدما طالبته بنفقة له، إذ لم يكن قبل ذلك يعلم بنسبه إليه، وعندما علم بولادتها الطفل أنكر نسبه إليه، وأنه لم يسبق له ثبوت نسب الصغير بأي وسيلة، وطلب الحكم له بالنفي، وتمت مخاطبة النيابة العامة التي طلبت الحكم بعدم قبول الدعوى. وفي يونيو 2009، قررت المحكمة إحالة الصغير والمدعي إلى المختبر لإجراء فحص الحمض النووي عليهما، وأظهرت النتيجة أنه ليس الأب البيولوجي للطفل، والمدعى عليها هي الأم البيولوجية له، فيما طلب وكيلها عدم قبول الدعوى لمرور الزمن. وقضت محكمة أول درجة، بنفي نسب الطفل من المدعي، والحكم بثبوت نسبه إلى المدعى عليها، وقررت في حيثيات الحكم أنه لم يثبت بأية طريقة تلاقي المدعي وطليقته أو تجديد عقد الزواج بينهما خلال السنوات الثلاث، علاوة على نتيجة الفحص، وإنكار المدعي نسب الطفل. لكن محكمة الاستئناف ألغت حكم أول درجة، وقضت برئاسة القاضي علي الرضوان، بثبوت نسب الطفل للمدعي؛ لأنه تأخر في إقامة دعوى نفي النسب لمدة تسع سنوات، وقالت في حيثياتها: "إنه ثبت أنه طلق المدعى عليها في عام 1997؛ إذ تمت المخالعة بينهما بطلقة بائنة، إلا أنها أنجبت طفلاً في سبتمبر 2000 ونسبته إليه وسجلته لدى الجهات المختصة، باعتباره ابنه من دون علمه، وإزاء هذا الادعاء تراخى المدعي في إقامة دعواه الماثلة مدة تزيد على تسع سنوات، من دون وجود مانع شرعي أو قانوني يحول دون ذلك".