كشفت مصادر أمنية كويتية اليوم عن وضع 100 ألف مواطن ومقيم بقوائم الممنوعين من السفر على أجهزة وزارة الداخلية، لصدور أحكام قضائية بحقهم، وذلك حتى نهاية الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن من بين الممنوعين من السفر 58 ألف مواطن، و42 ألف مقيم، من 12 جنسية حول العالم، منها الهندية والبنجلاديشية والمصرية والسورية واللبنانية والباكستانية والفلبينية والنيبالية والإثيوبية، وغيرها. وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن المصادر أوضحت أن أعداد الممنوعين من السفر ارتفعت خلال الشهر الماضي من 90 ألف مواطن ومقيم إلى 100 ألف. وأضافت المصادر أن السبب الأكثر شيوعاً للممنوعين من السفر يعود إلى عدم الالتزام بتسديد الديون والمستحقات المالية عليهم، على الرغم من صدور أحكام قضائية، مشيرة إلى أن هناك مبالغ زهيدة جداً قد تصل إلى أقل من 100 دينار، وتكون سبباً في تسجيل المواطن أو المقيم على قائمة الممنوعين من السفر. وأوضحت أن المواطن أو المقيم المسجل بحقه منع سفر لأسباب مالية، فقط، وليس بسبب صدور حكم قضائي بحقه، يستطيع دفع المبلغ المستحق عليه في المنفذ الذي يريد المغادرة منه، ومن ثم تحق له المغادرة من دون تعقيدات. وأكد مصدرٌ أمني "أن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية حددا جملة من الاختصاصات للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام متمثلة في الإشراف على تنفيذ جميع العقوبات الجنائية الصادرة من المحاكم والأحكام الصادرة من محكمة المرور، والتعاون مع وزارة العدل في تنفيذ الأحكام المدنية وفقاً للحدود والضوابط الموضوعة". وأضاف "أنه فيما يخص إجراءات قيد منع السفر الذي يعد أشد الإجراءات المقيدة للحرية وأخطرها، فإنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون". وأشار إلى "أنه لا يجوز منع المحكوم عليه من السفر تنفيذاً للحكم الصادر ضده إلا وفق ما تسمح به نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، الذي حدد الحالات التي يحق فيها وضع هذا القيد الأمني "منع السفر". ولفت إلى "أن هذا الإجراء يتم اتخاذه من قِبل أكثر من جهة في الوزارة "الإدارة العامة لأمن المعلومات، الإدارة العامة للتحقيقات، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة للمباحث الجنائية، الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام"، وجهات أخرى من خارج الوزارة "النيابة العامة، الإدارة العامة للتنفيذ". وأكد أن "المشرع، وحماية منه لحقوق الدائنين من الضياع، أجاز بتصريح نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه، للدائن، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة، إصدار أمر بمنع المدين من السفر". وشدد مصدر أمني على أن الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل هي الجهة التي تقوم بوضع القيد الأمني "منع السفر"، كما أنها الجهة التي تقوم برفع ذلك القيد بعد إتمام إجراءات التنفيذ وفق آلية محددة، وذلك بناء على طلب الدائن، وليس للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أي اختصاص بهذا الشأن.