أكدت مصادر مطلعة في المحكمة العامة في جدة أن حجج الاستحكام التي منحتها في الأحياء المنكوبة شرق جدة كانت بعلم أمانة محافظة جدة، بالإضافة إلى 11جهة حكومية بعد نشر الإعلان في الصحف المحلية وفق نظام المرافعات. ووفقا لتقرير أعده الزخيل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، قال مسؤول في المحكمة أن المشكلة الرئيسية لكارثة السيول بسبب التخطيط والبناء الذي هو في واقع الأمر من اختصاص أمانة جدة، أما حجة الاستحكام فهي إثبات تملك بالإحياء الشرعي، وهو تقرير أمر واقع، ولا علاقة للمحاكم بأي تخطيط عشوائي. وأكد القاضي حمد الرزين، أن العشوائية نتيجة للإهمال في التخطيط وليس التملك، لأن التمليك لا يعدو كونه أمرا واقعا سلفا، وتمتنع المحكمة عن إثبات الأملاك في الطرق العامة، ومجاري السيول، والأودية، وقمم الجبال، بناء على ما يردها من اعتراض من جهة الأمانة وفرع وزارة الزراعة. وأضاف أن المحكمة العامة في جده لا تصدر أية حجة استحكام للتملك إلا بعد الكتابة ل 13 جهة، وهي: (أمانة محافظة جدة، إحدى الصحف المحلية، الحرس الوطني، الأوقاف، وزارة المالية، الزراعة، الدفاع والطيران، إدارة الطرق والمواصلات، الثروة المعدنية، حرس الحدود، شركة الكهرباء، وحدة الآثار في وزارة التربية، ومجلس نظارة وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية) وتنتهي هذه المكاتبات بإيراد الموافقة على الاستحكام أو الاعتراض عليها، ومن ثم تشرع المحكمة في رصد حجة الاستحكام ورفعها إلى محكمة التمييز. وأضاف توجه المحكمة سبعة أسئلة محددة في خطاب رسمي للكشف عن العقار والسماح بتملكه، لافتا إلى أن حجج الاستحكام أوقفت قبل نحو عامين بأمر سام في حدود ما هو خارج عن النطاق العمراني. وكشف القاضي الرزين أن تنظيم الصكوك أو تعديلها لا يكون إلا بطلب من الأمانة، وأن الأراضي المباعة من العين العزيزية للمواطنين تصدر صكوكها مباشرة في كتابة العدل، وهي جهة تختص بتوثيق البيوع وإفراغ الصكوك وإصدار صكوك للمنح السامية والمنح البلدية، ويكون ذلك كله بإشراف وموافقة البلدية. ونبه الرزين إلى الخطر المقبل من شمال جدة وتحديدا في منطقة ذهبان وخليص، حيث يطلب ملاك الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة تحويلها إلى مخططات سكنية، ودور المحكمة في ذلك يقتصر على تهميش الصكوك وتحويلها وفق النظام إلى مخططات سكنية بطلب الأمانة وموافقة وزارة الزراعة، مشيرا إلى مساحات تصل إلى مئات الآلاف من الأمتار كانت أراضي زراعية تم تغييرها إلى مخططات سكنية، مع ملاحظة أن بعض تلك المخططات تقع بجوار أودية، وأساس التملك فيها هو الإحياء بالزراعة، مما يحتاج إلى إعادة نظر في هذا الإجراء. وأكد القاضي الرزين أن نسبة كبيرة من المواقع المتضررة من السيول هي في الأصل من أملاك العين العزيزة انتقلت بالبيع للمواطنين، وأن وجود عقارات بدون صكوك لمواطنين ممن يبحثون عن مساكن لهم ليس من مسؤولية المحكمة، وأن بعضهم شيد منزله بدون صك وبدون ترخيص بناء. ورفض القاضي الرزين ما تتداوله الأمانة من وجود صكوك صدرت من المحكمة دون الرجوع للبلدية، مؤكدا أن حجج الاستحكام في قويزة تحديدا أوقفت قبل أكثر من 13 عاما وتحديدا عام 1417ه. وأكد أن العشوائية في المساكن هي نتيجة منطقية لسوء التخطيط وليس لطريقة التمليك، مشيرا إلى معايير التخطيط والبناء التي تصدر من قبل البلديات يفترض ألا يسمح لصاحب المخطط بالببيع فيه إلا بعد إخراج مساحات الخدمات والطرق الرئيسية والفرعية، وإنشاء بنية تحتية كاملة تشمل شبكة للصرف الصحي وتصريف مياه السيول والأمطار. كما أكد بقوله: لا ندعي الكمال، وعملنا لا يخلو من النقد، لكن نرفض إلقاء الكلام على عواهنه، أو وضع اللائمة دوما على عاتق المواطن واتهامه بأنه المتسبب في كل كارثة تحصل في البلد. من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة في وزارة العدل: إن كتابة العدل لا تختص بحجج الاستحكام، وأنها مختصة فقط في توثيق البيع وإفراغ العقارات المملوكة بصكوك شرعية وإصدار صكوك لأراضي المنح فقط بناء على كروكي من البلدية وخطاب تحديد الذرعة الذي تبعث به البلدية لكتابة العدل، والتي بدورها تصدر صك تملك لصاحب المنحة بناء على خطاب معتمد من البلدية مشمولا بكروكي يتبث تخطيط الموقع، وأما الصكوك المفرغة فيتم التأكد من صحة الصك ووجود أساس له قبل عملية إفراغ البيع ونقل الملكية من شخص لآخر.