علمت "سبق" من مصادرها الخاصة أن المحكمة العامة في الخُبر بالمنطقة الشرقية ستنظر الشهر القادم في قضية تزوير وكالة شرعية متهم فيها عضو سابق في مجلس الشورى، رفعتها شقيقاته الثماني؛ لمنعه من التصرف في إرث والدهم، الذي تقدَّر تركته بأكثر من ستة ملايين ريال، ما بين أملاك ثابتة ومنقولة وعقارات. وفي التفاصيل أن شقيقات العضو السابق - تحتفظ "سبق" باسمه، وبنسخة من الوكالة المزوَّرة - فوجئن بصدور وكالة شرعية دون أن يقمن بتوكيل شقيقهن بها أو حتى الحضور للمحكمة، بغرض البيع والإفراغ ونقل الملكية وقبض الثمن واستلام أجرة المحال التجارية، وحق السحب النقدي من حساب المورث.
وعلمت "سبق" أن المدعى عليه صدر بحقه نحو سبعة استدعاءات للمحكمة، ولم يحضر. كما أن مصدر الوكالة الشرعية كاتب عدل من محكمة طريف - تحتفظ "سبق" باسمه - لديه قضية تزوير وكالة سابقة.
وقال ل"سبق" الوكيل الشرعي للشقيقات الثماني، المستشار القانوني عضو اتحاد المحامين العرب مفلح الأشجعي: "إن الشقيقات الثماني، وإحداهن معاقة عقلياً وجسدياً، فوجئن بصدور وكالة شرعية بأسمائهن منذ عام 1423ه، تنص على توكيل شقيقهن الأكبر بالتصرف في حقوقهن الشرعية من إرث والدهن المتوفَّى في 27/ 2/ 1410ه، من البيع والإفراغ ونقل الملكية وقبض الثمن واستلام أجرة المحال التجارية وحق السحب النقدي من حساب المورث".
وأضاف بأنهن "أكدن أنهن يرفضن توكيل شقيقهن من الأساس؛ لثقتهن التامة بأنه سيحرمهن حقوقهن، وأنهن لم يقمن بتوكيله على ذلك، ولم يحضرن أصلاً لكاتب العدل لإقرار الوكالة، وأن الوكالة مزوَّرة وغير صحيحة، جملة وتفصيلاً".
وأوضح الأشجعي أنه "بعد دراسة الأوراق والمستندات تبيَّن صدور وكالة جماعية بأسمائهن بتاريخ 3/ 7/ 1423ه، من أحد كتَّاب كتابة العدل بمنطقة الحدود الشمالية تنص على تفويض شقيقهن الأكبر بالتصرف في أملاك المورث، بينما موكلاته الإناث أكدن أنهن لم يقمن بتوكيل شقيقهن، ولا يعلمن شيئاً عن الوكالة".
ولفت الأشجعي إلى أن التزوير يُعرف في القانون على أنه "تغيير الحقيقة في محرر مع اقتران استعمال المحرر المزور بالقصد الجرمي فيما زور من أجله، وأن يترتب عليه إلحاق الضرر بالغير، وهذا بالضبط ما يدعيه الشقيقات اللائي وكلنني".
وأضاف بأن "التزوير الذي تعرضن له يتطابق تماماً مع ما ورد في نص الفقرة الأولى من المادة الأربعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، التي حددت أن التزوير في الأوراق الرسمية نوعان (تزوير معلومات، وتزوير توقيع، وكلاهما قادح في حجيتها)".
وقال: "ذاك ما تؤكده لي موكلاتي من تزوير معلوماتهن وتواقيعهن في الوكالة". وأضاف بأن "الفقرة الثانية من المادة الأربعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن (مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشرع قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير)".
وقال: "ما تعرضت له موكلاتي مخالف للشرع والقانون الذي يشترط أن يحضر الموكِّل شخصياً إلى كاتب العدل في حال استصدار توكيل شرعي، ضماناً وصيانة للحقوق من العبث والهدر".
وقال الأشجعي إن موكلاته "يناشدن جهات الاختصاص، كلٌّ فيما يخصها، إنصافهن، ومعاقبة مَنْ يقف خلف حرمانهن من أبسط حقوقهن الشرعية في إرث والدهن، الذي تُقدَّر تركته بأكثر من ستة ملايين ريال، ما بين أملاك ثابتة ومنقولة وعقارات في عدد من مناطق السعودية ومحال وعمارات تجارية وأسهم في عدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم، ولا تزال أسهم وأملاك أخرى مجهولة المصير".
وأكد أن "الوكالات تسببت في بيع الشقيق الأكبر أملاكً ثابتة وعقارات للأب في إحدى مناطق السعودية الشمالية، إضافة إلى أسهم في إحدى الشركات، لا يزال مصيرها مجهولاً، ومحال تجارية تم تحويلها إلى اسم الأخ الأكبر، ومحال تجارية لا يزال يأخذ إيراداتها وإيجاراتها منذ وفاة والدهن حتى اليوم".