الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة والتحقيق" تحمّل أميناً سابقاً مسؤولية الخسائر في سيول جدة
اتهمته بتقاضي 5 ملايين ريال رشوة.. ومتهم يعترف بطلب المشاركة في مخطط
نشر في سبق يوم 27 - 08 - 2012

وجهت هيئة الرقابة والتحقيق اتهامات عدة لأمين سابق لمحافظة جدة ورجلَيْ أعمال شهيريْن ووكيل سابق للأمين، وضمّت لائحة الاتهام بحق الأمين السابق اتهامات بتقاضيه مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة تسلّمها من رجل أعمال شهير (المتهم الثاني) وذلك بوساطة من المتهم الثالث وهو رجل أعمال، وذلك مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بموافقته وهي تعديل نظام البناء في مخطط يقع وسط جدة، والقيام بالرفع لوزارة الشؤون البلدية بخطابين يطلب منه الموافقة على تحويل المخطط من دورين إلى ثلاثة أدوار.
وأشارت اللائحة، وفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل إبراهيم علوي ونشرته "عكاظ"، إلى أن المتهم الأول (الأمين السابق) في حال كونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية السابقة، قد أساء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها لمصلحة شخصية، حيث أجاز ما أحال إليه المتهم الرابع بالسماح من حيث المبدأ للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية على مجرى السيل في (مخطط فرج المساعد)، والموافقة على إيجاد حلول تتمثل في إنشاء أنفاق خرسانية بذات المخطط، والتوصية بإيجاد قنوات سيول تمر خلال (مخطط أم الخير) لحماية الموقع من أخطار السيول، واعتماد ذلك بالرغم من أن هذين الموقعين المشار إليهما أمرهما محسوم بالأمر السامي حيث ترتب على مخالفته خسائر بشرية ومادية فادحة إثر السيول التي تعرضت لها المحافظة عام 1430ه، ونجمت عنها 123 حالة وفاة و350 مصابا فيما بلغ عدد العقارات والممتلكات المتضررة 11929 عقارا وجرى إيواء 8879 أسرة و31182 فردا فيما بلغ عدد السيارات المتضررة بفعل تلك السيول 10321 مركبة، وأفادت اللائحة أن الجريمة تمت بناء على ذلك.
وشملت الاتهامات الموجهة للمتهم الثاني (رجل الأعمال)، قيامه بدفع مبلغ 5 ملايين ريال لموظف عام وذلك بوساطة من المتهم الثالث مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بموافقته، فيما وجهت للمتهم الثالث اتهامات الاشتراك مع المتهم الثاني في دفع مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة.
وطالت المتهم الرابع اتهامات الاشتراك مع المتهم الأول بإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها للمصلحة الشخصية.
كما ضمت لائحة الاتهامات أدلة اتهام بحق المتهمين، حيث أبرزت اعتراف المتهم الأول المصادق عليه شرعا بقبوله وأخذه على سبيل الرشوة مبلغ 5 ملايين من المتهم الأول مقابل موافقته على تعديل نظام البناء في المخطط محل الاتهام وتحويله من دورين إلى ثلاثة أدوار، واعتراف المتهم بتجاوزاته في الموافقة على ما قدم من مكاتبات من قبل وكيله السابق (المتهم الرابع) إبان فترة عمله المتعلقة بمخططي فرج المساعد وأم الخير والذي تضمن السماح للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية على مجرى السيل، فضلا عن إقراره بتحقيقات الهيئة بعدم تنفيذ الدراسة.
كما ضمت الأدلة اعتراف المتهم الأول بوجوب عدم اعتبار ما عرضه عليه المتهم الرابع بمحضر متعلق بالمخططين والذي يدور حول الشخوص على الطبيعة بشأن مجاري السيول والأودية شرق جدة ومراجعة المخططات الجوية والتنفيذية المواقع مجاري السيول في المحافظة (مخطط فرج المساعد، مخطط الأجواد، قرية ثول، وادي كراع) والذي أكد مندوب وزارة البلدية أن جميع تلك الإفادات في المحضر عامة وغير دقيقة حيث لا تتوفر مصورات جوية توضح المناسيب للمياه، وفي حال توفرها يمكن تحديد مسار الأودية والسيول بكل دقة والذي كان يتوجب على المتهم الأول عدم الاعتبار به وبخطاب المتهم الرابع والذي يطلب باعتماد التوصيات بالمحضر للتمشي بموجبها والذي أكد أنه لم يطلع عليه.
كما شملت الأدلة اعتراف المتهم الأول المصدق شرعا بتحميل المتهم الرابع المسؤولية بصفته وكيلا له في مجال تخصصه حيث اتهمه بتعمد إخفاء الفقرة الرابعة والتي وضح فيها مندوب الوزارة أن ما ورد في المحضر عبارة عن إفادات عامة ولا تتوفر مصورات جوية توضح المناسيب للمياه، وفي حال توفرها يمكن تحديد مسار الأودية والسيول بكل دقة، فضلا عن تعمده إضافة فقرات في الخطاب لم تتطرق إليها اللجنة بمحضرها المتعلق بوادي كراع وقرية ثول والتي لم تكن أصلا ضمن أعمال اللجنة بالمحضر مما يؤكد عدم مصداقية العرض المقدم من المتهم الرابع والذي اتهمه بتعمد تضليله من إجازة غير صحيحة، وردت الهيئة على تلك الاعترافات بأن تلك الأقوال لا تعفيه من المسؤولية إذ إن المعاملة مشفوعة بمحاضر اللجنة وكان من الواجب الوظيفي المفروض عليه أن يفحصها قبل التوجيه عليها باعتماد ما عرض عليه ويعد ذلك من أولويات وظيفته، والذي اعترف انه تجاوز في الموافقة على ما عرض عليه المتهم الرابع والمتضمن التوصية بإيجاد قناة للسيول تمر خلال الموقع والمعروف حاليا بمخطط أم الخير لحمايته من السيول.
كما شملت الأدلة اعتراف المتهم الأول بمخالفته للأمرين الساميين رقم 4/140/م ورقم 4/1283/م، اللذين يمنعان البناء أو التملك في مجاري الأودية، حيث كان يجب عليه عدم السماح بتلك الحلول الواردة في تلك المكاتبات تنفيذا للأوامر السامية التي تفرض عليه رفض المكاتبات المقدمة من وكيله، إذ لا اجتهاد مع ورود النص.
وضمت الأدلة بحق المتهم الثاني اعترافه المصدق شرعا بأنه كلف المتهم الثالث بمراجعة أمانة جدة بطلب زيادة دور ثالث في مخطط بوسط جدة وان المتهم الثالث اخبره أن المتهم الأول طلب مبلغ 5 ملايين ريال مقابل تلك الزيادة في البناء.
كما شملت الأدلة اعتراف المتهم بأنه ذهب إلى منزل المتهم الأول لأجل هذا الغرض وسلمه مبلغ مليون ريال نقدا بحضور المتهم الثالث، واعترافه بأن المتهم الأول طلب منه إدخاله مساهما في المخطط محل الاتهام ببقية المبلغ (4 ملايين ريال) وأن المتهم الأول حرر له شيكا بمبلغ مليون ريال ليكون إجمالي المبلغ المساهم به 5 ملايين ريال.
كما أقر المتهم الثاني أن المتهم الأول حصل على مبلغ 7 ملايين ريال من جراء مساهمته في المخطط، حيث تأكد لدى الهيئة من المواجهة التي وقعت بين الطرفين قيام المتهم الأول بأخذ مبلغ الرشوة من المتهم الثاني وهو ما أكده المتهم الثالث في محضر المواجهة والذي أكد الفعل بتقاضي الرشوة مقابل تعديل نظام البناء من دورين إلى ثلاثة أدوار وهو ما صادق عليه شرعا في اعترافاته.
فيما شملت الأدلة الموجهة إلى المتهم الرابع اعترافه المصدق شرعا بقيامه بالتدخل وذلك باقتراح حلول بإنشاء نفق خرساني بمجري السيل في خطط فرج المساعد واقتراح قناة للسيول والرفع بذلك للأمين بطلب السماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم على مجرى السيل أسوة بمجاوريهم، وتعمده إضافة فقرات في خطابه المرفوع للمتهم الأول بشأن مجاري الأودية والسيول بشرق جدة في وادي كراع وقرية ثول والتي لم تكن أصلا ضمن أعمال اللجنة بالمحضر، مما يؤكد عدم مصداقية العرض المقدم منه واعترافه المصدق شرعا بتجاوزاته في إيجاد قناة للسيول تمر من خلال الموقع حاليا بمخطط أم الخير لحماية الموقع من أخطار السيول بمخالفته الأوامر السامية بخصوص البناء أو التملك في مجاري الأودية.
وأشارت الهيئة إلى أن ما أسفرت عنه السيول في محافظة جدة عام 1430ه من وفيات وإصابات وتلف في الممتلكات والسيارات يؤكد المأساة والأضرار التي لحقت بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة جراء ما أقدم عليه المتهمون من فعل مجرم شرعا ونظاما الأمر الذي يتطلب تطبيق أقصى عقوبة بحقهم جراء ما بدر منهم.
وأكدت هيئة الرقابة والتحقيق أن إنكار المتهمين جميعا لاحقا لتلك الاعترافات المصدقة شرعا بحجه تعرضهم للضغط والإكراه ما هو إلا دفاع واه القصد منه التهرب من المسؤولية الجنائية ويدحضه ما هو ثابت من الأدلة السابقة علاوة على كون الاعترافات الشرعية المصادق عليها جاءت صادرة منهم بمحض إرادتهم وجاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيدا أنها صادرة منهم بكامل إرادتهم الحرة، وقدمت وصفا دقيقا بما حدث فعلا.
وبينت الهيئة أن الاختلاف الوارد في اعترافاتهم بالنسبة لكيفية دفع مبلغ الرشوة (هل تم تقديمه دفعة واحدة أو على دفعات) والمقدم من المتهم الثاني للمتهم الأول لا ينفي التهمة تجاههم، كما أن ما يدعيه المتهمون من دعوى الإكراه لا صحة له ولا يوافق العقل والمنطق في ظل الضمانات التي وفرتها لهم الدولة ابتداء بتشكيل لجنة من عدة أعضاء يمثلون عدة جهات حكومية محايدة، حيث تميزت إجراءات هذه القضية بسيرها على عدة مراحل في استقلال تام بدءا من أعمال جهة الضبط ولجان التحقيق ومن ثم جهة القضاء الشرعي الذي رصد فيه القاضي أقوال المتهمين، وصادقوا على صحتها شرعا بطوعهم واختيارهم دون اعتراض منهم، كما أن هيئة وجمعية حقوق الإنسان قامتا بمتابعة المتهمين إبان إيقافهم مما ينفي مزاعم تعرضهم للضغط والإكراه لاسيما مع عدم وجود آثار جسدية أو نفسية ظهرت عليهم طوال فترة توقيفهم وسماع أقوالهم حتى مثولهم أمام الدائرة.
وطالبت الهيئة محاكمة المتهمين (الأول، الثاني، الثالث، الرابع) طبقا لأحكام المواد (1، 10، 15) من نظام مكافحة الرشوة والفقرة (رقم 5) من المادة الثانية من المرسوم الملكي (رقم 73) لعام 1377ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.