فرضت وزارة العدل على المحاكم تطبيق نظام حماية الطفل على الممتنعين عن النفقة المقررة شرعاً، معتبرة الامتناع عن النفقة ممارسة لإحدى صور العنف. وشددت على تطبيق السجن لمدة تصل إلى سبعة أعوام إذا ثبت إخفاء الأب لأمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال. وأوضح مصدر في وزارة العدل ل «عكاظ» أن محاكم التنفيذ ألزمت خلال العام الحالي 2700 رجل بالنفقة على الأبناء ونظرت 3000 قضية في هذا الشأن. وعزا المصدر الإجراء لارتفاع الأعداد الخاصة بالنفقة. ولقاضي التنفيذ القدرة على الاستعلام مباشرة من مؤسسة النقد السعودي لمعرفة حجم الأموال التي يملكها الأب وراتبه وخصم المبلغ مباشرة. الامتناع صورة من العنف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني شدد في خطاب للمحاكم على مراعاة ما تقضي به النصوص الواردة في نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، موضحاً أن «نظام حماية الطفل» نص على أن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وكذلك نص النظام نفسه على أن مما يعد إيذاء أو إهمالا؛ تعرض الطفل للتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته. وأكد أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف. السجن والغرامة للمخالف وبيّن وزير العدل أن «نظام الحماية من الإيذاء» ينصُّ على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء و في حال العودة تضاعف العقوبة. مؤكدا أن للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نص عليه نظام التنفيذ والذي أكد أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم المنوّه عنها في المادة المشار إليها، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.