فيما تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم ما تقدمت به الحكومة المصرية ضد حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة، توقع مسؤولون وخبراء مصريون أن تلغي الإدارية العليا، الحكم، مؤكدين ل «عكاظ» أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان. وكان اجتماع مجلس الوزراء المصري الذي انعقد الأربعاء الماضي قد وصف الحكم بأنه ليس نهائياً، وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن المستندات التي تملكها الدولة الخاصة بمضمون الاتفاقية وجزيرتي تيران وصنافير لم تكن أمام قاضي محكمة القضاء الإداري حين نظر القضية. وأضاف أن الحكومة ستتقدم اليوم بكل الوثائق التي لديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية. ورجح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري اللواء كمال عامر أن تحكم الإدارية العليا اليوم بإلغاء الحكم، وقال ل «عكاظ»: تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان كانتا أمانة لدى مصر وحان الوقت لإعادتها لأصحابها. وأضاف: اتفاقية تعيين الحدود بين المملكة ومصر من أعمال السيادة ولا تجوز رقابتها قضائياً، موضحاً أنه طبقاً للدستور المصري ونص المادة 151 منه يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها، وبالتالي القضاء ليس له ولاية لنظر هذا الملف والبرلمان هو صاحب القرار. وقال أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة إعداد الدستور،الدكتور صلاح فوزي «الحكم كأنه لم يكن، والمحكمة الإدارية العليا ستلغيه». مؤكدا أن الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة، والقضاء الإداري غير مختص بالنظر فيها إطلاقا، وهذا إجماع قضائي وفقهي، مشيرا إلى أنه لا تكون أي ولاية إدارية على أعمال السيادة. وقال الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد حامد الجمل ل «عكاظ» إن الاتفاقية من أعمال السيادة ولا يختص بالنظر فيها القضاء الإداري، لافتًا إلى أن وضع يد مصر على الجزيرتين كانت موقتة ولم تملكهما وأنه غير صحيح أن مصر تنازلت عنهما، مؤكداً أن موافقة البرلمان على تبعية الجزيرتين للمملكة تلغي أي أحكام قضائية لكون البرلمان سلطة تشريعية. وطالب «الجمل لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المنوط بهما تلك القضية بسرعة الاجتماع لحسم الأمر، لافتا إلى أن الاتفاقية من الأساس تعد من أعمال السيادة». وقال المستشار محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وزير الشؤون القانونية سابقا، إن «محكمة القضاء الإداري لم يكن يجوز لها إصدار حكم في الدعوى، لأنها غير مختصة بنظر هذا النوع من الدعاوى، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي يختص بتوقيعها رئيس الجمهورية فقط دون غيره.