أعلنت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج، بحيث يجب تزويد الهيئة والمساهمين بالقوائم المالية فور اعتمادها خلال 30 يوماً. فيما صدر قرار مجلس الهيئة باعتماد تعديل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوجوب إبلاغ الشخص المرخص له وحدة التحريات المالية عن أي نشاط يثير الشكوك والشبهات. واعتمد مجلس الهيئة تعديل الفقرة رقم (1) من المادة العشرين من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتكون بالنص الآتي: «وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، يجب على الشخص المرخص له إبلاغ وحدة التحريات المالية فوراً عن أي نشاط أو عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها. أو أي نشاط أو عملية لها علاقة أويشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أومنظمات إرهابية». وذلك في إطار سعي هيئة السوق المالية المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين. في حين اعتمدت الهيئة الفقرة (د) من المادة الثانية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، بحيث يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين قوائمه المالية الأولية فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم. إلى جانب تعديل الفقرة (ه) من المادة الثانية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، بحيث يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه المالية السنوية فور اعتمادها، وخلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. وذلك في إطار تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، ونظراً إلى الصعوبات والتحديات التي قد تواجهها الشركات المدرجة في التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية. على أن يسري هذا التعديل على القوائم المالية للشركات المدرجة المعدة عن فترات مالية تبدأ في 2017/1/1 أو بعده.