اعلنت هيئة السوق المالية فرض غرامة مقدارها مائة ألف ريال على بنك الجزيرة، وذلك لعدم تقيده بالفقرة (د) من المادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج والتي تنص على أنه (يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم) وحيث انتهت مهلة النشر النظامية للنتائج المالية في 21/04/2009م، دون قيام البنك بتزويد الهيئة بنسخة من تلك القوائم.