كشفت مصادر ل «عكاظ» أنه من خلال دفوعات وزارة العمل في قضية مكاتب الاستقدام المنظورة في ديوان المظالم على الاعتراض على قرار الوزارة بتحديد مدة استقدام العمالة المنزلية ب60 يوما وفرض غرامة 100 ريال عن كل يوم تأخير، أن لائحة المدعي «مكاتب الاستقدام»، التي تضمنت استحالة تنفيذ قرار مدة الاستقدام في 60 يوما من الناحية الإجرائية أن تلك الاجراءات تعتمد على الأسلوب المتبع حاليا من قبل مكاتب الاستقدام، وهو التعاقد للتوسط في الاستقدام أولا، ثم البدء في البحث عن العمالة المتعاقد عليها، ومن ثم البدء في إجراءات سفرها. وأوضحت أن ذلك يعد نوعا من أنواع الجهالة، إذ إن فكرة القرار المعترض عليه تتمثل في تغيير سياسة الاستقدام التي تنتهجها تلك المكاتب، وهي عدم التعاقد للتوسط في الاستقدام إلا على أمر معلوم سلفا، ومن ذلك تحديد الشخص المراد استقدامه، بمعنى عدم إبرام عقد التوسط لأي عمالة منزلية إلا إذا كان معروفا لدى مكتب الاستقدام وجاهزا للسفر ووافق عليه صاحب العمل. بمعنى استكمال أغلب تلك الإجراءات ولم يتبق لها سوى تقديم الجواز للسفارة وحجز تذكرة السفر. وبينت أنه من غير المتصور أن يأخذ ذلك أكثر من ستين يوما للمكاتب الجادة. وحول الرد على الاعتراض على البند أولا الفقرة (3.4)، اللتين تنصان على «دفع غرامة تأخير من قبل الشركة ومكتب الاستقدام قدرها 100 ريال عن كل يوم تأخير» ردت وزارة العمل بأن مبدأ فرض الغرامة على التأخير كما جاء في الفقرة (3) من البند أولا متعارف عليه وليس جديدا في عقد التوسط السابقة. وأفادت بأن مكاتب الاستقدام عملت أزمانا طويلة، ومنها «المكاتب المدعية». ولفتت إلى أن الجديد في البند هو التعديل في القيمة إذ كانت ثلاثين ريالا عن كل يوم وأصبحت 100 ريال؛ لتتناسب مع أجرة المثل للعامل أو العاملة المنزلية في الوقت الحالي التي سوف يتكبدها صاحب العمل حال حدوث تأخير في مدة الاستقدام.