ألزمت لائحة حكومية أعدت أخيرا، الهيئة العامة للأوقاف بتحريك دعوى قضائية لعزل الناظر الذي يخفق في تحقيق أهداف أو يفقد شرطا من شروط النظارة، كما وافقت اللائحة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة التي تمول عن طريق جمع التبرعات، الهبات، أو المساهمات، وإصدار الأذونات اللازمة له. وطرحت اللائحة حزمة من المناهج الرقابية على العمل الوقفي في المملكة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الإشراف الرقابي على أعمال النظار، واتخاذ الإجراءات النظامية، تأتي لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارة، ويحق للهيئة أن تتطلع على التقارير المحاسبية السنوية التي تعد عن الأوقاف، كما يحق لها تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للناظر، إضافة إلى تقديم المشورة المالية والإدارية بما لا يخالف شرط الواقف. وتكلف الهيئة ممثلا عنها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، أو اجتماعات مجالس إدارات الأوقاف التي ليس لها جمعيات عمومية، عند بحث التقرير المالي السنوي للوقف. وتتولى الهيئة بحسب اللائحة التي اعتمدت أخيرا من مجلس الوزراء تسجل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها، وحصر جميع الأموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، فيما وضحت اللائحة أن النظارة على الأوقاف تنحصر على الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة، إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة، وأوقاف مواقيت الحج والعمرة، إضافة إلى إدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة، وذلك بناء على طلب الواقف أو الناظر. ووفقا للائحة الحكومية، فإن الهيئة تهدف إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.