ضبط مفتشو وزارة العمل 1225 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، حيث بلغ عدد المنشآت المخالفة للقرار 798 منشأة، منذ بداية تطبيق القرار في 28 شعبان 1436ه الموافق 15 يونيو 2015م، الذي يحظر على جميع المنشآت تشغيل عمالتها تحت أشعة الشمس من الساعة ال 12 ظهرا إلى الساعة ال3 مساء، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2015م. وأكدت وزارة العمل التزامها بمتابعة تنفيذ حظر العمل تحت أشعة الشمس طوال الفترة المعلن عنها، حرصا على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية لهم. وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أمس أنها تطبق في حق المنشآت المخالفة للقرار أحكام العقوبات المنصوص عليها في المادة 236 من نظام العمل التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو إغلاقها نهائيا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.