أكدت وزارة العمل أنه يحق لصاحب العمل الذي يبلغ عن غياب العامل إلغاء البلاغ خلال 20 يوما فقط من وقت تقديمه. وأوضحت الوزارة أنه إذا انتهت هذه المدة فإن البلاغ يعتبر ساريا ولا يمكن إلغاؤه من قبله، وبينت أنه في حال كان البلاغ كيديا يقوم العامل بالتوجه لأقرب مكتب عمل لتقديم شكوى ضد صاحب العمل. وأشارت إلى أن العقوبات المترتبة على بلاغات التغيب الكيدية تتمثل في إيقاف خدمات الوزارة بما فيها الاستقدام عن المنشأة ما عدا خدمة تجديد العمل لمدة عام للمرة الأولى، وتصل إلى وقفه مدة خمس سنوات في المرة الثالثة.