تنص الأنظمة على عدم السماح بمنح تأشيرة دخول للمملكة للعمالة التي سبق لها مغادرة البلاد بتأشيرة خروج وعودة ثم لم تعد حتى انتهاء سريان مدة الخروج والعودة، إلا بعد مرور ثلاثة أعوام من تاريخ انتهاء تاريخ تأشيرة الخروج والعودة التي غادروا بموجبها المملكة. وهذا الإجراء النظامي هدفه حماية الكفلاء من تلاعب بعض الوافدين الذين يحصلون على تأشيرة خروج وعودة وفي نيتهم ألا يعودوا في المدة المحددة في التأشيرة وإنما يحاولون العودة بتأشيرة جديدة لكفيل جديد ربما أغراهم قبل مغادرتهم بالتأشيرة المشار إليها على البقاء في أوطانهم حتى نهاية مدة تاريخ تأشيرة الخروج والعودة ليقوم بعد ذلك باستقدامهم لحسابه بعد أن لمس فيهم إتقانا لأعمالهم فأراد سرقة جهد غيره ممن تدربوا في مؤسسته وأصبحوا متقنين لمهنهم ليأخذ تلك العمالة المدربة «باردا مبردا» حسب المثل الشعبي المكي، فجاء الإجراء النظامي ليحول بين الوافدين ومن يغريهم بالتأخر حتى انتهاء مدة تأشيرتهم ليعودوا باسمه وتحت كفالته، بأن منع عودتهم إلا بعد مرور ثلاثة أعوام على تاريخ انتهاء تلك التأشيرة. ولا شك أن هذا الإجراء النظامي سليم ولا غبار عليه وفيه حفظ لبعض الحقوق، ولكن ما دعاني للتطرق إليه هو وجود حالات استثنائية قد يضطر فيها وافد مغادر بتأشيرة خروج وعودة إلى التأخر لمدة تزيد بأكثر من شهر على تاريخ العودة مثل المرض أو التعرض لحادث مفاجئ أو وجود ظروف اجتماعية إنسانية قاهرة تضطره للبقاء، ويكون كفيله الأصلي على علم بأحواله الصعبة مقدرا لها راغبا في الاستفادة من خدماته بعد زوال تلك الظروف، وفي هذه الحالة فإن من المصلحة أن يكون في النظام «فقرة مرنة» تعالج هذه الحالات المحددة فإذا تقدم كفيل من الكفلاء شارحا ما مر به كفيله من ظروف قاهرة كانت وراء عدم عودته في المدة المحددة للتأشيرة، وأبدى رغبته في إعادة استقدامه بتأشيرة جديدة أو بتفعيل التأشيرة نفسها إن أمكن فما هو المانع من السماح له باستعادة عامله دون الحاجة إلى مرور الأعوام الثلاثة لأن النظام وضع هذه المدة منعا للتلاعب أو التحايل والإضرار بالكفلاء السابقين أما في هذه الحالة فالكفيل هو نفسه الكفيل وحاجته إلى العامل نفسه لم تزل قائمة فلماذا لا تستثني مثل هذه الحالات المحدودة من النظام الذي لم يوضع إلا لخدمة الوطن والمواطنين فما هو رأي الإخوة في الجوازات؟.