نظام المرافعات الشرعية اشتمل على باب لتنظيم حجج الاستحكام، وأهم نصوصه : * الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداء. ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت. * مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار ، لكل من يدعي تملك عقار سواء كان ذلك أرضا أو بناء ؛ حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار . * يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته بموجب تقرير مساحي معتمد وإرفاق وثيقة التملك إن وجدت. * يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه ومساحته وأن يقف عليه القاضي أو من ينيبه مع مهندس إن لزم الأمر ويحرر محضر بذلك ويثبت في ضبط الاستحكام. * قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات لذلك، على المحكمة أن تكتب إلى كل من : وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية. * بالنسبة إلى ما هو خارج النطاق العمراني المعتمد أن تكتب إضافة إلى ذلك إلى رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة الزراعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة الوطنية للحماية الفطرية وإنمائها، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي يصدر أمر رئيس مجلس الوزراء بالكتابة إليها. وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء. * على المحكمة أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة ؛ فعليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشارا فيها»..