وافق مجلس الشورى في جلسته العادية أمس، على إدراج عقوبة التشهير في نظام التعاملات الإلكترونية، وتنص على أن يكون التشهير على نفقة المخالف في الصحيفة المحلية بمدينته أو أقرب صحيفة محلية من مدينته أو محافظته، أو بالطريقة التي تراها المحكمة. يأتي ذلك بعد الموافقة على تعديل المادة ال24 من نظام التعاملات الإلكترونية لتصبح بالنص الآتي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معا، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشره على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها». وتشمل المخالفة جميع الجهات التي تقدم عروضا للمستهلكين دون تطويرها، وعلى سبيل المثال شركات الاتصالات ومقدمة خدمات الإنترنت التي توهم المشتركين بسرعة الشبكة لديها دون أن تتوسع في تقديم الخدمة في ظل زيادة أعداد المشتركين المقبلين عليها، مما يتسبب ذلك في تدهور الشبكات ويكون ذلك فيه مخالفة للعقد بين الشركات والمستخدمين، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة. وانتقد الدكتور فهد العنزي عبارة «بالطريقة التي تراها المحكمة» وترك وسيلة التشهير اجتهادا قضائيا وما لذلك من أثر على سمعة أسرة المشهر به، ويجب أن يكون التشهير في قطعية الحكم القضائي. واتفق معه الأمير خالد آل سعود وقال «في نص المادة إسهاب وتفصيل لا داعي له مما تسبب في إخراج النظام عن طبيعته»، مضيفا يجب أن نقفل الباب أمام الكثير من الاجتهادات، وأقترح اختزال المادة من 40 كلمة إلى 14 كلمة. وانتقد العضو الدكتور عبدالله الفيفي استخدام لفظ التشهير، ورأى عدم صحة استعماله. ورد رئيس اللجنة على الأعضاء المعارضين بأن عقوبات النظام كلها تعزيرية وبها جواز التقدير ووفق ما تراه الأنظمة، والمقصود بعقوبة التشهير تكميلية لعقوبة أخرى ويجوز للمعاقب في حال ظلمه اللجوء لديوان المظالم والقضاء.