3,000 سعودي وسعودية يشاركون تطوعاً في «برنامج أمل» لمساعدة السوريين    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    لبنان تخلع العمامة !    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    الدبلوماسية السعودية «طوق نجاة» لمؤازرة اقتصاد سورية وإعمارها    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    إجازة يوم الخميس للطلاب    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    كندا والمكسيك تردان على تصعيدات ترمب    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على عقوبة التشهير في نظام التعاملات الإلكترونية
نشر في عكاظ يوم 31 - 03 - 2015

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية أمس، على إدراج عقوبة التشهير في نظام التعاملات الإلكترونية، وتنص على أن يكون التشهير على نفقة المخالف في الصحيفة المحلية بمدينته أو أقرب صحيفة محلية من مدينته أو محافظته، أو بالطريقة التي تراها المحكمة.
يأتي ذلك بعد الموافقة على تعديل المادة ال24 من نظام التعاملات الإلكترونية لتصبح بالنص الآتي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معا، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشره على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها».
وتشمل المخالفة جميع الجهات التي تقدم عروضا للمستهلكين دون تطويرها، وعلى سبيل المثال شركات الاتصالات ومقدمة خدمات الإنترنت التي توهم المشتركين بسرعة الشبكة لديها دون أن تتوسع في تقديم الخدمة في ظل زيادة أعداد المشتركين المقبلين عليها، مما يتسبب ذلك في تدهور الشبكات ويكون ذلك فيه مخالفة للعقد بين الشركات والمستخدمين، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة.
وانتقد الدكتور فهد العنزي عبارة «بالطريقة التي تراها المحكمة» وترك وسيلة التشهير اجتهادا قضائيا وما لذلك من أثر على سمعة أسرة المشهر به، ويجب أن يكون التشهير في قطعية الحكم القضائي.
واتفق معه الأمير خالد آل سعود وقال «في نص المادة إسهاب وتفصيل لا داعي له مما تسبب في إخراج النظام عن طبيعته»، مضيفا يجب أن نقفل الباب أمام الكثير من الاجتهادات، وأقترح اختزال المادة من 40 كلمة إلى 14 كلمة.
وانتقد العضو الدكتور عبدالله الفيفي استخدام لفظ التشهير، ورأى عدم صحة استعماله.
ورد رئيس اللجنة على الأعضاء المعارضين بأن عقوبات النظام كلها تعزيرية وبها جواز التقدير ووفق ما تراه الأنظمة، والمقصود بعقوبة التشهير تكميلية لعقوبة أخرى ويجوز للمعاقب في حال ظلمه اللجوء لديوان المظالم والقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.