أوضحت "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" أنه يحق للمشترك الاختياري الذي توقف اشتراكه، أن يستأنف الاشتراك من جديد لاستكمال المدة المؤهلة للمعاش، أو لزيادة هذه المدة، وعليه أن يسدّد الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة، شرط أن لا تتجاوز تلك الفترة ستة أشهر أو يسقطها من الاشتراك. وشرح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله العبدالجبار أن استئناف الاشتراك وحساب الاشتراكات عن فترة التوقف يأتي على أساس آخر شريحة دخل سُدّد عنها الاشتراك، مشيراً إلى أن التغيير الذي طرأ على اللائحة في القرار يتضمّن الإشتراك الاختياري فقط، ولا يسري على الاشتراك الإلزامي.