أوقفت المملكة تحصيل المبالغ التأمينية المقدرة ب10 آلاف ريال التي كانت تؤخذ من التجار والمستوردين على كل إرسالية بضاعة تصل إلى أحد المنافذ البحرية أو البرية أو الجوية ثم تدخل عن طريق إجراء التعهد بعدم التصرف ليبدأ التنفيذ بها رسميا ابتداء من أول رجب المقبل. هذا الإيقاف جاء بعدما تسربت مادة غذائية كانت تحتوي على لحم الخنزير إلى السوق المحلية خرجت من أحد الموانئ تحت إجراء التعهد بعدم التصرف قبل أن يتم ضبطها ومصادرتها من قبل الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتبدأ جهات مختصة في تقصي كافة الملابسات. وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية تنظيمية شاملة بدأها مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي قبل نحو 20 يوما على أن يتم تعديل النماذج خلال 10 أيام فقط؛ عندما أصدر خطابا بشأن اعتماد النماذج الجديدة للتعهد بعدم التصرف الخاصة بالإرساليات المفسوحة مؤقتا بعدما رصدت تقارير رسمية عدم التزام بعض المستوردين بالوفاء بالتعهدات، الأمر الذي جعل الأجهزة المختصة تخشى من دخول بضائع غير مطابقة أو مقيدة بموافقات جهات حكومية. ووضعت الجمارك 3 إطارات للعمل في هذا الجانب، أحدها تمكين المستورد من فسح الإرساليات التي يتطلب الأمر إخضاعها للتحليل وفقا لنموذج التعهد بعدم التصرف بما لا يتجاوز 4 تعهدات، والأخرى إضافة فقرة في نموذج التعهد يلتزم فيها المستورد بمراجعة إدارة الجمرك المعني خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ فسح الإرسالية المفسوحة بتعهد عدم التصرف لمعرفة ما يجب عليه اتخاذه حيالها أما الإطار الثالث فتمثل في تسجيل 4 تعهدات على المستورد بعدم التصرف لإرساليات أظهرت نتائج تحليلها عدم إمكانية فسحها ليتم إشعار المستورد برسالة نصية أنه لن يتم فسح أي إرسالية سترد له بعد مضي 30 يوما من تاريخ إرسال الرسالة النصية ما لم يقم بمعالجة وضع واحدة على الأقل من هذه الإرساليات سواء بإعادتها إلى مصدرها أو إتلافها بمعرفة الجمرك. وفي خطوة أخرى، أرسل الخليوي خطابا آخر يدعم به إجراءات تنظيم الفسح لتشمل المستوردين الذين لديهم تعهدات سابقة أخلوا بها لمبالغ نقدية أو ضمان بنكي بمبلغ 10 آلاف ريال أو من مضاعفات هذا المبلغ حتى يمكن استخدامه في أكثر من بيان استيراد، وإجراءات بالإرساليات التي أظهرت نتائج تحليلها عدم إمكانية فسحها بما لا يتجاوز. وكانت الجمارك قد عمدت في وقت سابق عن طريق جمرك ميناء جدة الإسلامي إلى إجبار المستوردين على استخراج البضائع بنظام التعهد بعدم التصرف مع دفع 10 آلاف ريال لكل شحنة. يشار إلى أن هدف الجمارك من تنظيم عملية الفسح بتعهد عدم التصرف، جاءت بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بعد أن تم الاعتماد على مادتين أحدهما رقم 56 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) في تاريخ 3/11 الذي يعطي الحق للجمارك في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها وأن تخضع البضائع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة، والإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل. أما المادة الأخرى فكانت رقم 68 من النظام المتضمنة على الإفراج عن الكفالات النقدية، والضمانات المصرفية، والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء والمادتين المتعلقتين بالتهريب وعقوباته.