الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    بلدية البطين تحقق نمو في الإيرادات البلدية بنسبة 72% من المستهدف المالي    هيئة تطوير عسير وهيئة الصحفيين تنظمان ملتقى إعلاميي عسير    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لمكافحة السمنة"    مستشفى إرادة والصحة النفسية يُنظّم فعالية "التوعية باضطراب الأكل"    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن    الصين تحذر تايوان من الخطاب الانفصالي    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره الصيني    "الثلاثي السعودي آسيوياً وفرق الشرق"    الاتحاد السعودي للهجن يختتم دورة تدريبية لمنسوبيه    ظاهرة غياب الطلاب والطالبات في رمضان    المدينة: 62 ألف غرفة ضيافة مرخصة    الأردن يدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف روائع المواقع التراثية المصنّفة ضمن قائمة اليونسكو    "هدية" تخدم مليوني مستفيد في النصف الأول من رمضان    ابن سلمة زار عدة مصانع والتقى مستثمرين.. تمكين الصناعات السعودية وتحفيز استثماراتها    230 مليون سهم تداولات السوق السعودي    تأهيل الرعاية الصحية بالقطاع.. عبد العاطي: مصر والأردن تدربان الشرطة الفلسطينية لنشرها بغزة    جهاز داخل الرحم (2)    الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"    محافظ الأحساء يرعى ختام أنشطة جمعية "قبس"    عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    أمانة حائل تطلق فعالية "بسطة خير السعودية" ضمن موسم رمضان    من شارع الأعشى إلى بوسطن الأمريكية    إرث عمراني وثقافي    الشيخ سعد بن مريع أبودبيل يتبرع لجمعية آباء لرعاية الأيتام بمحافظة أحد رفيدة    تكفينا جنة الأعرابي    لن يكون الإسلام صحيحا حتى يكون نظيفا    وشاح الملك عبدالعزيز لسفيري فلسطين ومصر    بوتين وترمب يبحثان اليوم هاتفياً إنهاء حرب أوكرانيا    الشهري مدرباً للاتفاق حتى 2027    بتوجيه الملك وبناء على ما عرضه ولي العهد.. صرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع    "البديوي": إعادة إعمار سوريا واستقرارها ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها    الأربعاء.. الأهلي يواجه القادسية في نهائي كأس السيدات    العتودي مساعدًا لرئيس بلدية بيش    الموهبة رائد عسيري: الصدفة قادتني إلى النجومية    أمسية شعرية ضمن أهلا رمضان    بداية من الأربعاء أمطار رعدية على معظم المناطق    78 مليونا لمستفيدي صندوق النفقة    غلفها بزيادة لتعزيز سلامة الغذاء والصحة العامة    8 خدمات نوعية للقطاع الوقفي    مسجد "عِتبان بن مالك الأنصاري" مَعْلمٌ تاريخي يرتبط بالسيرة النبوية في المدينة المنورة    هدف لاعب الرياض "إبراهيم بايش" في شباك الاتحاد الأجمل في "جولة العلم"    تطبيق العِمَارَة السعودية على رخص البناء الجديدة    %70 نمو ممارسة المشي    5 أحياء تستقطب زوار جدة والإيجار اليومي نار    تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية    صقور نجد يتوج بكأس بطولة الوسطى للهوكي ويحصد الميداليات الذهبية    العلم الذي لا يُنَكّس    الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أميركية للمرة الثانية    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    









إدانة متهم يمني دخل المملكة بطريقةٍ غير شرعية وسجنه 25 عاماً
نشر في الشرق يوم 05 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم ( يمني الجنسية ) بالدخول للمملكة بطريقة غير مشروعة و تهريبه سلاح ناري وإحدى وعشرين طلقة حية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن وتوجه له تهمة قوية بالانضمام إلى جماعة الحوثيين الإرهابية التي أعلنت الحرب على المملكة ودخلت أراضيها بقوة السلاح واشتراكه في القتال معهم ضد القوات السعودية وإطلاقه النار على دورية حرس الحدود السعودية .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهم 25 سنة منذ تاريخ، منها عشر سنوات بناءً على المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25 / 7 / 1426ه و سنتان وستة أشهر بناء على المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومصادرة المسدس والطلقات المضبوطة معه بناءً على المادة رقم 50 من نظام الأسلحة والذخائر وإبعاده عن هذه البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض .
وفي سياق متصل أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أربعة متهمين ( ثلاثة سعوديين ومتهم أفغاني ) بالافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك والانضمام لحركة طالبان، وتزوير الأوراق الثبوتية، واجتماعهم ببعض من يحمل الفكر القتالي المنحرف ومن ينسق للخروج للقتال في الأماكن المضطربة والتستر على ذلك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن مدد متفاوتة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات بدءا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، يحسب منها مدة سنة استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموالن وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال استناداً إلى المادتين التاسعة والثلاثين، والثالثة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل، ومنع المدعى عليه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
-إدانة المدعى عليه الثالث (أفغاني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وثلاثة أشهر بدءا من تاريخ إيقافه، يحسب منها مدة سنة استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاثة أشهر استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال استناداً إلى المادتين التاسعة والثلاثين, والثالثة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل، وإبعاد المدعى عليه عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته وتصفيه ماله وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر بدءا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وأخذ التعهد المشدد عليه بالابتعاد عن موطن الشبهات فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك واذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.