تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا قدرتها المحكمة التي نظرت القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على موكله. ويكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك، وبأمر المحكمة المختصة بنظرها. ويلحق بالحالات التي تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلى: إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهاء ما وكل فيه. إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه. إذا تم عزل أو منع المحامي من غير جهته أوجهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه. إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع. إذا توفي الموكل قبل إنهاء المحامي لما وكل فيه ما لم يتفق ورثة الموكل مع المحامي على الاستمرار في القضية. وإذا كان في الورثة غير مكلف. ويسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وللمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات. وعلى المحامي إذا تخلى عما وكل عليه قبل انتهاء القضية لسبب مشروع أن يبلغ موكله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو يبلغ الجهة ناظرة القضية بطلب يقدم منه لها، ويتم قيده لديها. وعلى المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتها وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها فى الدعوى وأن يوافيه بصورة المذكرات والإعلانات التى تلقاها باسمه. وعلى المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالة ومصروفات استخراج الصور ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى ولا الكتب الواردة إليه. وعند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق. ويسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى.. ولا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتابه موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل. وللموكل أن يعزل محاميه وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب.