وكلت أحد المحامين للترافع عني في نزاع بيني وأحد البنوك وطلب مني إصدار الوكالة على أن يتم التفاهم في الأتعاب لاحقاً، ولظروف سفري فقد قمت بعمل الوكالة وقام المحامي بمباشرة الموضوع وإنهائه ولكنه طلب مني مبلغاً كبيراً على الرغم من أنه تم إنهاء الموضوع بالتسوية الودية وأنا أرفض دفع ذلك المبلغ فما الحل؟ (أبو يوسف جدة) وفقاً للمادة ( 26 / أ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فقد كان يتعين على الزميل المحامي الذي قام بتمثيلك أن يقوم قبل البدء بمباشرة أي إجراء في موضوعك بعقد اتفاق كتابي معك بصفتك موكله بحيث يحدد ذلك الاتفاق نوع العمل الموكل فيه وتاريخ البدء فيه، وقدر الأتعاب وكيفية سدادها، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منكما بنسخة من ذلك الاتفاق، وطالما أن الاتفاق لم يتم بينكما فإن تحديد أتعاب المحامي يكون عن طريق أهل الخبرة الذين يستعين بهم فضيلة القاضي، حيث ورد النص على ذلك في المادة (26) من نظام المحاماة التي نصت على أن (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.