الخطيب : السياحة قوة تحويلية للاقتصاد    السعودية تعلن استضافة اجتماع عالمي دوري للمنتدى الاقتصادي العالمي    بوتين: مستعد للتفاوض مع ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا    بدء ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا    القبض على مقيم لترويجه 1.7 كيلوغرام من الشبو في الرياض    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس البرلمان التايلندي    آل سمره يقدمون شكرهم لأمير نجران على تعازيه في والدهم    وزير الخارجية من دمشق: مستعدون لدعم نهوض سوريا    قائد الإدارة الجديدة في سوريا يستقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان    من بلاطة متصدعة إلى أزمة بناء.. هل الكفاءة الوطنية هي الحل    القصيبي مسيرة عطاء    القيادة وجدارية المؤسسات    الوقاية الفكرية درع حصين لحماية العقول    عبد العزيز بن سعد يشكر القيادة لتمديد خدمته أميراً لحائل    ماذا يحدث في اليوم السابع من هدنة غزة؟    أكثر من 20 ألف جولة رقابية تنفذها بلدية محافظة الأسياح لعام 2024م    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الإساءة إلى جيرانكم وأحسنوا لهم    أمير الباحة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً للمنطقة    "ليلة فنانة العرب أحلام: احتفاء بالألبوم الجديد ضمن فعاليات موسم الرياض"    سدايا تمنح شهادة اعتماد لمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي    بعد الهدوء الهش في غزة.. الضفة الغربية على حافة الانفجار    نائب أمير حائل يستعرض انجازات ومبادرات التعليم    خطيب المسجد الحرام: حسن الظن بالله عبادة عظيمة    إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    العمل عن بُعد في المستقبل!    الثنائية تطاردنا    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    ندوة الإرجاف    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامة وإلغاء الترخيص عقوبة مخالفات «التحري المدني»
نشر في عكاظ يوم 25 - 11 - 2014

يصوت مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على مشروع مقترح «نظام التحري المدني الخاص» المقدم من عضو المجلس سامي بن محمد زيدان، والذي لقي قبول جميع الأعضاء ما عدا عضو واحد اعترض على ما جاء فيه.
وتضمن النظام الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه 12 مادة، وجاء في المادة التاسعة أنه يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو مواد اللائحة من قبل الجهة المختصة بالأمن العام (شرطة المنطقة / شرطة المحافظة) وفق الاختصاص وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بعقوبة فورية واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
الإنذار الخطي للجهة محل المخالفة من مدير الأمن العام، غرامة مالية على السجل التجاري محل المخالفة تبدأ من خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال تصدر بقسيمة فورية، إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة شهر، غرامة مالية مضاعفة عند تكرار المخالفة مرة ثانية، إيقاف السجل التجاري للجهة محل المخالفة،
إلغاء الترخيص والسجل التجاري لنشاط الحراسة المدنية للشركة أو المؤسسة محل المخالفة.
ويجوز لمن صدرت في حقه عقوبة بموجب هذا النظام التظلم أمام ديوان المظالم خلال 90 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وتلتزم الجهات الملزمة التي تحددها اللائحة أو الجهات الراغبة أو الأفراد بالتحري بالتعاقد مع شركات أو مؤسسات التحري المدني الخاص المرخصة من الأمن العام.
وتتحمل شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة التي يتم التعاقد معها، الأضرار التي تلحق بالمنشأة التي تتولى حراستها نتيجة لحدوث أي قصور منها أو من منسوبيها وتكون هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة.
وجاء في المادة الرابعة أن شروط الحصول على الترخيص تُطبَّق على مالك المؤسسة (للمؤسسات) وعلى رئيس مجلس الإدارة (للشركات)،
ويشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط تأمين وتقديم خدمة التحري المدني الخاص، أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، أن تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية ومملوكة لسعوديين، ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 سنة، ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان المالي البنكي اللازم وفقاً للتصنيف المطلوب والضوابط التي تحددها اللائحة.
وورد في المادة الخامسة أنه يشترط أن يكون جميع العاملين الإداريين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة سعوديي الجنسية، وكذلك جميع المتحرين والمشرفين المدنيين.
وأفادت المادة السادسة أن العاملين بشركات ومؤسسات التحري المدني الخاص يمارسون مسؤولياتهم المهنية بمهن المتحرين والمشرفين من خلال كادر وظيفي يحدد المراتب الوظيفية وسلم الرواتب وتصنيف وتحديد المهام والميزات والأجور والإجازات وساعات العمل والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية لهذه الفئات وفق نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
وأكد النظام أن الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالعمل في مجال التحري المدني الخاص تلتزم بتدريب المتحرين والمشرفين التابعين لها وتأهيلهم لأداء واجباتهم.
وبين أن سلطات الأمن العام مخولة بالإشراف والتفتيش على شركات ومؤسسات التحري المدني الخاص والعاملين فيها، ولها الحق في ضبط المخالفات الصادرة منهم تجاه النظام ولائحته وإصدار العقوبات اللازمة.
ويصدر سمو وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور النظام الذي ينشر في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين، ويعمل به بعد 120 يوماً من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.