ابتداء من الغد سيتم تطبيق ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي بتعاون 5 جهات حكومية وهي كل من وزارتي العمل، والشؤون البلدية والقروية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع المدني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. من أبرز هذه الشروط عدم تجاوز فترة العمل الساعة الحادية عشرة مساء مع وضع لوحات توضح ذلك على مدخل المحل، إضافة لإمهال المحال القائمة التي تمارس ذات النشاط أن تصحح أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة ابتداء من الغد. وتقتصر هذه الضوابط على ممارسة النشاط بكل ما يتعلق بتزيين النساء. وجاء في جملة الشروط المفروضة على المتقدمة لطلب الحصول على الترخيص أن تكون المتقدمة للحصول على الترخيص لممارسة النشاط سعودية الجنسية، وألا يكون قد حكم عليها بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها، وألا يقل عمرها عن 25 عاما، يستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو ما يعادل الدبلوم معتمدا من المؤسسة، مع ضرورة إدارتها للمحل بنفسها، أو بتعيين مديرة سعودية متفرغة لذلك. وفيما يختص باشتراطات ممارسات التزيين النسائي في المحل يشترط توفر الاشتراطات السابقة المطلوب توافرها في المتقدمة للحصول على الترخيص إضافة إلى الحصول على شهادة صحية معتمدة من البلدية تثبت سلامتها من الأمراض المعدية، مع ضرورة التزامها باللباس المحتشم داخل المحل. وستتولى بعد ذلك الجهات المختصة التفتيش على المحال ومراقبتها والتنسيق فيما بينها، بواسطة العناصر النسائية التابعة لها، أو بمشاركة عناصر نسائية رسمية من جهات أخرى في أعمال التفتيش. وفي حال وجود مخالفات، فعلى تلك الجهات ضبطها والتحقيق فيما يخصها، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. وجاء ضمن شروط مزاولة مهنة التزيين النسائي الحصول على ترخيص من البلدية بعد التنسيق مع الدفاع المدني، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لابد للحاصل على الترخيص اقتصار ممارسة نشاطه بما يتعلق بتزيين النساء، مع ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية. وتعد وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى صاحب العمل، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي لها ملاحظات على تشغيل النساء في محال التزيين النسائي، إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقا للأحكام والضوابط المنظمة لذلك. ويشترط في المحل المعد لممارسة النشاط أن يكون ملائما من حيث الموقع والمساحة، وفقا لما تحدده القواعد التنفيذية لهذه الضوابط، ويخصص المحل وتجهيزاته لما هو لازم لممارسة النشاط المرخص له ولا يجوز استغلاله لأي غرض آخر، كما لا يجوز التنازل عن الترخيص أو تعديل النشاط إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من البلدية، وينبغي تحديد أوقات العمل بما يتناسب مع طبيعة هذا النشاط وخصوصية مرتاديه وفقا لنظام العمل على ألا تتجاوز فترة العمل الساعة الحادية عشرة مساء، مع وضع لوحة داخل المحل توضح ذلك. وللبلدية إيقاف الترخيص بقرار مسبب إذا تكررت مخالفة أي من الضوابط رغم سابق الإنذار، أو إلغاء الترخيص إذا لم يمارس النشاط، أو توقف مدة عام دون سبب مشروع.