أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً ضد خلية إرهابية من 14 متهما بالسجن 207 سنوات والمنع من السفر بعد خروجهم مدة مماثلة. وعقدت المحكمة أمس جلسة نطق الحكم بحضور المتهمين وذويهم ووكلائهم الشرعيين وممثلي وسائل الإعلام، وأدينوا بعدد من التهم أبرزها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة، الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، الاستعداد للمشاركة في القتال بجانب التنظيم الإرهابي من خلال التدرب على الرماية بالأسلحة النارية. وأصدر رئيس الجلسة حكما ضد المدعى عليه الأول بالسجن 12 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة لإدانته باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، استعداده للمشاركة في القتال بأماكن الصراع في الخارج من خلال تدربه على الرماية بالأسلحة النارية. وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 17 سنة من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة لثبوت تورطه في اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، مشاركته بالاتفاق في الإعداد لعملية إرهابية تستهدف مواقع سكن الرعايا الأجانب بالمملكة. وجاء الحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن 25 سنة من تاريخ ايقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة عند انتهاء محكوميته وذلك لثبوت إدانته اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، شروعه في تنفيذ عملية إرهابية تستهدف موقعا سكنيا للمعاهدين بالمملكة، تعلمه وتعليمه طريقة القتل بالتسميم. وحكم على كل من المدعى عليه الرابع بالسجن 15 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة لإدانته باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة المتمثل في تكفير النظام المعمول به في المملكة، مشاركته بالاتفاق والمساعدة في الإعداد لعملية إرهابية تستهدف مواقع سكن المعاهدين بالمملكة وحضوره اجتماعات مع عدد من المشبوهين ومن بينهم المطلوب أمنيا آنذاك الهالك أحمد الدخيل. وحكم على المدعى عليه الخامس بالسجن 14 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة فور انتهاء محكوميته نظرا لإدانته بعدد من التهم أبرزها تكفيره بعض أفعال الدولة بزعم موالاتها الكفار، خدمته للتنظيم الإرهابي وبحثه عن مواد أولية تدخل في صناعة المتفجرات. وصدر ضد كل من المدعى عليهما السادس والسابع بسجن كل منهما لمدة 18 سنة والمنع من سفرهما مدة مماثلة لحكمهما بعد انتهاء محكوميتهما وذلك لادانتهما بمشاركتهما بالاتفاق والمساعدة في الإعداد لعملية إرهابية تستهدف مواقع سكن الرعايا الأجانب بالمملكة. وحكم على المدعى عليهما الثامن والتاسع بالسجن 16 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة لكل منهما وذلك لثبوت إدانتهما بانتهاجهما المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة ومشاركتهما بالاتفاق والمساعدة في الإعداد لعملية إرهابية تستهدف أحد المجمعات السكنية بالعمارية. وحكم على المدعى عليه العاشر بالسجن 11 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة لادانته بعدة تهم أبرزها تكفيره نظام الدولة دون برهان من رب العالمين، تدربه على استخدام السلاح مع عدد من المشبوهين في منطقة برية. وحكم على المدعى عليه ال 11 بالسجن 16 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة لاعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره عددا من حكام هذه البلاد، وشروعه في عملية إرهابية داخل المملكة. وحكم رئيس الجلسة على المدعى عليه ال 12 بالسجن 13 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة لادانته باعتناقه المنهج التكفيري، حيازته كتابين من تأليف أحد منظري الفكر المنحرف وتستره على عدد ممن ينتهجون المنهج التكفيري. وحكم على المدعى عليه ال 13 بالسجن 7 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لإدانته باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة. وحكم على المدعى عليه ال 14 بالسجن 9 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لإدانته ابتهاجه بنبأ التفجيرات التي حدثت شرق الرياض وقيامه آنذاك بالتكبير والتهليل وحيازته اسطوانات ليزرية تحتوي على منشورات مكفرة للدولة ومخططات لمنابع النفط.