أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها الابتدائي على 5 مواطنين أدينوا بتصديقهم واتباعهم شخصا يدعي النبوة وبأنه رسول الله المهدي وقيامهم بالسعي بتأثيرهم على غيرهم من خلال قيامهم بجولات داخل المملكة وتكفيرهم للدولة وولاة أمرها وقضاتها وشعبها بالسجن عليهم ما بين 5 سنوات إلى 25 سنة وعدم إطلاق سراحهم بعد انتهاء سجنهم إلا بعد التثبت والتحقق من توبتهم، ومنعهم من السفر خارج المملكة. وأوضح رئيس الجلسة قبل نطقه بالحكم على المتهمين الخمسة الذين مثلوا أمامه أمس وبحضور ممثلي وسائل الإعلام أن الحكم صدر بالأغلبية من قبل اللجنة القضائية، وأن أحد القضاة كان يطالب بتنفيذ حد الردة عليهم ولكن الحكم صدر بالأغلبية. وفي التفاصيل أن مدعي النبوة حسين اللحيدي موقوف لدى الجهات المعنية في دولة الكويت. وأصدر رئيس الجلسة على المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 25 سنة وعدم إطلاق سراحه بعد انتهاء سجنه إلا بعد التثبت والتحقق من توبته ويمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه، وذلك لثبوت إدانته بتصديقه للمدعو الضال حسين اللحيدي بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح وتأييده له ودعوته للتصديق به وتأثيره على غيره باتباعه منهم المدعى عليه الثاني والمدعى عليه الثالث والذي رافقه في جولات داخل البلاد بقصد نشر دعوته، وتواصله مع الضال حسين اللحيدي وأتباعه بالاتصال وعبر البريد الإلكتروني ونشر دعوته عبر الشبكة المعلوماتية ونشر كتبه وكتابته لمقالات في الإنترنت تتضمن تكفير الدولة ومشايخها وفضل من آمن بالمدعو الضال حسين اللحيدي وصل عددها إلى مائة مقال، ودعمه ماديا بمبالغ كبيرة وتضليله الجهات الحكومية بادعائه التوبة من هذا المنهج حينما قبض عليه المرة السابقة ثم إعلانه ما يعتقده بعودته ناقضا التعهد الذي أخذ عليه، وانتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره الدولة وولاة أمرها وقضاتها وشعبها وتكفير كل من سمع بالضال حسين اللحيدي ولم يؤمن به أنه رسول الله المهدي. فيما حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه وذلك لتصديقه للمدعو الضال اللحيدي بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح وتأييده له ودعوته للتصديق به من خلال سفره للكويت بطريقة غير نظامية ومقابلته له وسكنه عنده أربع سنوات واستماعه إليه وتشبعه بمنهجه وإشرافه على إدارة موقعه وتنفيذ كل ما يطلبه منه ومشاركته في ذلك الموقع بكتابة أكثر من سبعين مقالا مؤيدة لدعوته وتواصله معه هاتفيا وعبر البريد الإلكتروني واستلامه من أخيه المدعى عليه الأول نسخا من كتب المدعو الضال اللحيدي لغرض إيصالها إلى طلبة العلم في أفغانستان على حد قوله، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة. وأوضح رئيس اللجنة في حكمه أنه نظرا لما ورد في إجابة المدعى عليه الثاني وتقرير المناصحة المتضمنة توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه للمدعي الدجال حسين اللحيدي وهذا له أثر في تقدير العقوبة عليه. فيما حكم على المدعى عليه الثالث بسجنه 20 سنة وألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه وذلك لثبوت تصديقه للمدعو الضال اللحيدي بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح وتأييده له ودعوته للتصديق به من خلال سفره مع المدعى عليهما الأول والرابع وآخرين للقصيم لمناقشة أحد الأشخاص وإقناعه بدعوته ونشر كتبه وخروجه له وإقامته بمنزله قرابة السنتين وتأثره بمؤلفاته ومحتواها، والمشاركة عبر الشبكة المعلوماتية بمشاركات تخدم دعوة ذلك الضال واشتراكه مع المدعى عليه الثاني في إدارة موقع الضال اللحيدي على الشبكة المعلوماتية ودعم موقعه بتسليم المدعى عليه الثاني مبلغ تسعة آلاف ريال لتسديد رسوم الموقع، وتضليل الجهات الأمنية بمحاولته الهرب عند القبض عليه ومحاولته إخفاء جهاز الحاسب الآلي وتسليم هاتفه الجوال للمدعى عليه الثاني لئلا تتم متابعته وزعمه أنه عدل عن إيمانه بالضال اللحيدي من أجل إطلاق سراحه ثم إعلانه بما يعتقده ناقضا بذلك ما أخذ عليه من تعهد، وانتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره الدولة وكل من سمع بدعوة الضال اللحيدي ولم يؤمن به، وقدحه في علماء هذا البلد وتفسيقهم. كما صدر بحق المدعى عليه الرابع بالسجن 7 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء سجنه مدة مماثلة لحكمه وذلك لإدانته بتصديقه للمدعو الضال اللحيدي بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح وتأييده له ودعوته للتصديق به من خلال سفره للكويت بطريقة غير نظامية ومقابلته له وسكنه عنده وإشرافه على أحد أقسام موقعه على الشبكة المعلوماتية ومشاركته في ذلك الموقع بأكثر من 600 مشاركة مؤيدة لدعوته وانتهاجه المنهج التكفيري، ونقضه لما أخذ عليه من تعهد سابق بالبعد عن مواطن الشبهات. وأخذت اللجنة القضائية في حكمها بإجابته عن الدعوى والمتضمنة توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه للضال الدجال حسين اللحيدي. وأصدر رئيس اللجنة ضد المدعى عليه الخامس حكما بالسجن خمس سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لتأييده للضال اللحيدي وإقامته لديه وتشبعه بمنهجه وسفره المتكرر له في دولة الكويت وتواصله معه إلكترونيا وحيازة مجموعة من الكتب والمستندات العائدة له واحتفاظه ببعضها في جهاز الحاسب الآلي العائد له وخلعه البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد. وقد اعترض المدعى العام والمدعى عليهم على الحكم مطالبين تقديم اعتراضهم بلوائح، حيث أفهمهم رئيس الجلسة أن تعليمات الاستئناف تسمح لهم الاعتراض خلال 30 يوما من استلام نسخة من الحكم.