أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أربعة متهمين في عدة قضايا متفرقة بعد ثبوت تورطهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال السفر إلى سوريا وتزوير جوازات السفر، وقررت المحكمة سجن المتهمين ما بين سنتين وأربعة أشهر و ست سنوات، ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم. وفي تفاصيل الأحكام أدين متهم بالسفر مع شخص آخر للمشاركة في القتال في أماكن الصراع وذلك من خلال جواز سفر أخيه الذي أخذه بدون علمه وخروجه بهذا الجواز من منفذ الرقعي شرق السعودية إلى الكويت ثم إلى تركيا ثم دخوله لسوريا عن طريق التهريب وتدربه على الأسلحة هناك وقيامه بالحراسة في أحد المعسكرات هناك وإدانته بأنه فقد جواز سفر أخيه أثناء إقامته هناك في المعسكر, وقررت المحكمة تعزيره بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. كما أدين متهم بشروعه في السفر إلى مواطن القتال في سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت رايات عمية ضالة غير راية ولي الأمر ودون إذنه من خلال محاولته السفر إلى الكويت ومن ثم إلى سوريا وانتحاله شخصية غيره واستعماله جواز سفر لا يعود له من خلال تقديمه للجهات المختصة على أنه جواز سفره بقصد السفر به إلى خارج المملكة ونقضه لما سبق أن تعهد به بالانصراف إلى شؤونه الخاصة والالتزام بالسلوك والمواطنة الحسنة ، وتقرر سجن المدان ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين (5 و6) من نظام مُكافحة التزوير ثالثاً : منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. وقررت المحكمة الحكم بسجن مدان ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لفتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في الخروج إلى مواطن القتال في سوريا مع علمه بأنه ممنوع من السفر وانتحاله في سبيل ذلك شخصية الغير واستعماله جواز سفر لا يخصه وتقديمه للجهات الرسمية المختصة بأحد المنافذ الحدودية بقصد الخروج إلى إحدى الدول المجاورة ثم السفر منها إلى مواطن القتال ومخالفته بذلك لما سبق أن تعهد به بعد إطلاق سراحه في قضية منظورة في هذه المحكمة, وتخزينه وحيازته في جهازه الجوال نوع (آي فون) ما من شأنه المساس بالنظام العام بالصفة الواردة في إقراره المصدق شرعا . فيما أدين متهم بافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة في سوريا مع علمه بأنه ممنوع من السفر وانتحاله في سبيل ذلك شخصية الغير واستعماله جواز سفر لا يخصه وتقديمه للجهات الرسمية المختصة (الجوازات) بأحد المنافذ الحدودية بقصد الخروج إلى إحدى الدول المجاورة ثم السفر منها إلى مواطن الفتنة ومخالفته بذلك لما سبق أن تعهد به بعد إطلاق سراحه في قضية منظورة في هذه المحكمة . ونظراً لما تضمنه اعتراف المتهم من أن خروجه كان بقصد الإغاثة ووجود اعتلالات صحيحة به وما أظهره من حرص على إيصال الحقيقة إلى المحكمة أثناء المرافعة مما يحسن مراعاته عند تقرير العقوبة المناسبة لذلك فقد قررت المحكمة تعزيره مدة سنتين وأربعة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة وتسعة أشهر استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وبغرامة مالية ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مع منعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة والفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .