اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج فرض مقابل مالي لبعض خدماتها والتي سيتم العمل بها خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن أهمها فرض رسوم 50 ريالا لإعادة الخدمة بعد السداد، وكذلك فرض رسوم 200 ريال نتيجة فصل وإعادة الخدمة بطلب من الجهات الرسمية المختصة. يأتي هذا بعد أن عدل محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري دليل تقديم الخدمة الكهربائية الذي منح مقدم الخدمة الكهربائية مهلة سنة هجرية واحدة لتطبيق أحكام ربط فاتورة الاستهلاك بالمستفيد الفعلي من الخدمة، سواء كان مالكا للعقار أو غير مالك، وأنه سيتم تطبيق هذا الأمر خلال شعبان 1436ه. وشددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على ضرورة الإشعار النهائي للمستهلك قبل 4 أيام من فصل الخدمة بعدة طرق، وهي إرسال رسالة على الهاتف المحمول للمشترك في الخدمة أو من خلال الاتصال المباشر من خلال مركز الاتصال أو الإشعار الخطي، وأن هذه الطرق تنطبق أيضا عند فصل الخدمة الكهربائية بناء على طلب الجهات الرسمية، وكذلك وجود عائق يمنع قراءة العداد، أو عند سوء التمديدات أو زيادة الأحمال. وبينت هيئة الكهرباء أنه يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب عدم سداد فاتورة الاستهلاك، شريطة قيام مقدم الخدمة بإنذار المستهلك من خلال وسائل التبليغ قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن 30 يوما دون احتساب الإجازات الرسمية للدولة؛ وذلك عندما يبلغ الرصيد غير المسدد 400 ريال، أو لم يتم سداد قيمة استهلاك 6 أشهر متتالية أيهما يحدث أولا، أو في حال عدم سداد المبالغ المتأخرة قبل انقضاء فترة الإنذار، وأنه يجب على مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي للمستهلك قبل 4 أيام من التاريخ المحدد للفصل من خلال وسائل التبليغ والمنشورة في «عكاظ» بتاريخ 27/10/1435 ه.