أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إصدار "دليل تقديم الخدمة الكهربائية" في نسخة محدثة تتضمن كافة الأنظمة واللوائح التي يجب على مقدم الخدمة الالتزام بها وفقًا للمعايير والأكواد الفنية المعتمدة. وحدد الإصدار الجديد المقابل المالي لبعض الخدمات، وأهمها فرض رسوم 50 ريالا لإعادة الخدمة بعد السداد، وكذلك فرض رسوم 200 ريال نتيجة فصل وإعادة الخدمة بطلب من الجهات الرسمية المختصة، و150 ريالا لفحص العداد. وشددت الهيئة على ضرورة الإشعار النهائي للمستهلك قبل 4 أيام من فصل الخدمة بعدة طرق، وهي إرسال رسالة على الهاتف المحمول للمشترك في الخدمة أو من خلال الاتصال المباشر، وفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ" الثلاثاء (26 أغسطس 2014). وبينت هيئة الكهرباء أنه يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب عدم سداد فاتورة الاستهلاك، شريطة إنذار المستهلك بمدة لا تقل عن 30 يومًا دون احتساب الإجازات الرسمية للدولة، وذلك عندما يبلغ الرصيد غير المسدد 400 ريال، أو لم يتم سداد قيمة استهلاك 6 أشهر متتالية.