صدرت الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية احتساب مدة الإعارة للمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن (25%)، لغرض إكمال المدة اللازمة للترقية. وجاء في قرار الموافقة: بناء على الفقرة (ب) من المادة (التاسعة )من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397ه وبعد الاطلاع على خطاب وزير الخدمة المدنية رقم (3609) وتاريخ 19/1/1434ه المبني على خطاب رئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم (10749) وتاريخ 17/8/1433ه، بشأن دراسة إمكانية احتساب مدة الإعارة للمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن (25%) وذلك لغرض إكمال المدة اللازمة للترقية، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة التحضيرية للمجلس رقم (4051) وتاريخ 23/3/1434ه وعلى الفقرة (د/2) من المادة الأولى من لائحة الترقيات وعلى مذكرة العرض رقم (4915) وتاريخ 12/11/1434ه التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس المشتملة على المعلومات المتوفرة عن الموضوع ونظرا إلى أن عمل الجهات الحكومية متقارب فيما بينها إلى حد كبير وأن أعداد المعارين من كل وزارة ليس بالعدد الكثير بالإضافة إلى أن مدة الإعارة ليست بالطويلة فهي لا تزيد على سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد في مجملها على ست سنوات خلال مدة خدمة الموظف في الدولة واقتناعا من المجلس بالمسوغات الواردة في عرض وزارة الخدمة المدنية وبما أوصت به اللجنة التحضيرية في محضرها المشار إليه يقرر ما يلي: تعدل الفقرة (د/2) من المادة الأولى من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/686) وتاريخ 15/3/1421ه لتصبح بالصيغة التالية: (أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها ولا تحتسب المدد التالية لغرض إكمال هذه المدة: مثل مدة الإجازة الاستثنائية والإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المؤسسات والهيئات العامة والابتعاث أو الإيفاد للدراسة أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها، ومدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية ومدة كف اليد إذا صدرت بحقه عقوبة).