يتخذ بعض المضللين وفاقدي الضمير مهنة المحاماة طريقة لنوع جديد من النصب فيدعي مزاولة مهنة المحاماة ولأنه يلم ببعض المصطلحات القانونية والقضائية فيتم خداع المواطن بكل يسر وسهولة، ولأن هناك بابا شرعيا فتح لبعض القصر والنساء ومن يحتاج أن يترافع عنه أقاربه أو ولي أمره وهو يحق لأي أحد توكيل أي أحد للدفاع والمرافعة عنه في ثلاث قضايا فقط متفرقة. وهنا يكمن الفخ الذي ينصبه المدعي على فريسته ويصبح الادعاء بكونه محاميا مصدقا فعليا ونصيا وما لك إلا أن ترى «المدعي» يقف أمام القضاء ويترافع بكل ثقة وهو يضلل الناس بكونه محاميا وفي محكمة وللأسف رغم العقوبة الصارمة على من يثبت عليه ادعاء المحاماة وهي سنة حبس وثلاثين ألف ريال غرامة إلا أن عدد المدعين كما يقال عن تسميتهم «دعوجي» في تزايد، ورغم الحرص من وزارة العدل في وضع جدول كامل لكل المحامين المرخصين لهم لمزاولة مهنة المحاماة من قبل الوزارة والصعوبة والتشديد في الحصول على تراخيص مزاولة المهنة إلا أن العدد في تزايد، ومن ضمن التشديد من قبل وزارة العدل هو وضع التصريح لمزاولة المهنة في مكان واضح لمكتب المحاماة والتبليغ عند تغير مقر المكتب والتجديد المستمر لتصريح مزاولة المهنة إلا أن عدد «الدعوجية» في تزايد. والمضحك المبكي أن بعض «الدعوجية» يكسب القضية في بعض القضايا وتصبح له سمعة رنانة في البلد وحدث ولا حرج عن الأرقام الخيالية من الأموال التي يطالب بها «الدعوجي"» عند تولي قضية ما، ولا أعلم أين ضمير من تسول له نفسه في تضليل مغلوب على أمره كان مظلوما أو ظالم طالب العون والمشورة للخلاص من مصيبة يكاد أن يقع فيها ألا يحق له أن يعلم من يوكل. إن المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أوجب توفير سائر الضمانات اللازمة للدفاع عن المتهم في محاكمة عادلة، وكرست ذات المبدأ المادة 14/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ودعت إلى الاهتمام بتوكيل محام للدفاع عن أي متهم واستقلالية المحاماة أيضا، كما ذهب القضاء الأردني إلى أبعد من ذلك فالمحكمة لا تنعقد أساساً إلا بوجود المحامي (المادة 63/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني). الحق الشرعي لكل إنسان أن توضح له التهم المنسوبة له وكيفية إمكانية النجاة منها ومساعدته للحصول على محام يترافع عنه بحسب إمكانياته المادية لأن هناك الكثير من المظلومين الذين وقعوا في فك «دعوجي» ولأن المحامي الكبير أسعاره غالية وبعيد جدا ومشغول جدا.