أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني نايف الريفي، أن العمل بوثيقة الضمان الصحي التعاوني لوثائق التأمين الجديدة أو المجددة والمعتمدة من المجلس بموجب القرار الوزاري سيبدأ في الرابع من رمضان، مشيرا إلى أن كل ما يصدر بعد ذلك حتى قبل نهاية عام 2014م يطبق حال انتهاء وثيقة التأمين، لافتاً إلى أن هناك حزمة من المنافع الإضافية، التي تصب في مصلحة المؤمن لهم، من أبرزها رفع الحد الأعلى للتأمين ليصبح نصف مليون ريال، منوها أن نظام الضمان الصحي التعاوني شكل لجنة لمتابعة المخالفات، وإصدار العقوبات، التي يدخل ضمنها بعض التأمينات، مبينا أن أمانة المجلس تنسق أيضا مع مكاتب العمل لمحاسبة أصحاب العمل المخالفين في التأمينات الطبية، مفيدا أن أي شركة تأمين تخالف الأنظمة ستحاسب بموجب نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية، نافيا أن يكون سعر التأمين له علاقة في حدوث بعض المخالفات معبرا عن ذلك بقوله :«سعر التأمين متروك للسوق». من جهته قال المحامي والمستشار القانوني رأفت المداح :«وفقا لأحكام نظام الضمان الصحي التعاوني في المادة 14 أنه إذا أخلت أي من شركات التأمين الصحي بالتزاماتها المحددة في وثيقة التأمين الصحي التعاوني، فإنها ملزمة بالوفاء بالالتزامات والتعويضات عن ما نشأ من أضرار، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة».