يناقش مجلس الشورى في جلسته غداً توصية قدمتها لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس بالموافقة على تعديل المادة الرابعة عشرة من الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 1/5/1420، تشتمل التوصية على تعديل المادة 14 لتصبح على النحو التالي : أولا "إذا لم يشترك صاحب العمل في الضمان الصحي التعاوني أو لم يقم بدفع أقساطه عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني أو لم يمكن عامليه من الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها الوثيقة ألزم بدفع جميع ما كان سيتحمله من أقساط إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة". ثانيا "إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ألزمت هذه الجهات بالوفاء بهذه الالتزامات والتعويض عما ينشأ عن الإخلال بها من أضرار إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن 5000 ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة" ، ثالثا "تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس الضمان الصحي لجنة أو أكثر برئاسة مستشار شرعي وعضوية مستشار نظامي وممثل من وزارة الصحة وأحد المختصين في التأمين ويفضل أن يكون متخصصا في التأمين الصحي وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واقتراح العقوبات المناسبة والتعويضات المناسبة عن الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من خدمات وثيقة الضمان نتيجة للمخالفات التي تقع من شركات التأمين ومن مقدمي الخدمة.