أقر مجلس الشورى أمس الأحد إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وجاء ذلك بعد دراسة عميقة ومستمرة لظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير بعد مراقبتها ومتابعتها لما يحدث في سوق الأعلاف بالمملكة بصفة عامة والشعير بصفة خاصة. وأكدت لجنة المياه والخدمات العامة في تقريرها الذي أنهى المجلس دراسته وإقرار التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، على دراستها لقرار مجلس الوزراء الذي تطرق إلى ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية ونص على أن تقوم الدولة -عند الاقتضاء- باستيراد كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار. وتبين للجنة أن هذا الإجراء لم يساعد في خفض سعر الشعير واستقراره وضمان وصوله إلى المربيّ بسعر مناسب، بل اتضح لها أنَّ هناك أسعاراً متفاوتة وغير مستقرة وصلت بوقت سابق في بعض نقاط التوزيع إلى 58 ريالاً للكيس، وهذا أمر لا يحقق الهدف المنشود الذي تسعى إليه الدولة من دعم الشعير والمتمثل في ضمان وصوله إلى المستهلك النهائي بسعر عادل ومقبول. ورحبت المؤسسة العامة لصوامع الغلال عبر مديرها العام الذي استضافته لجنة الشورى في وقت سابق قدرة المؤسسة على استلام ملف الشعير لتنظيمه والاستيراد وإدخال الدعم عن طريقها، وجزمت بأن يكون سعره ثابتا للجميع، خاصة في ظل الإمكانيات الخبرة والاستعداد. وشدد مجلس الشورى على أن إسناد استيراد احتياجات المملكة من الشعير، تحقيقاً لما يطالب به مجلس الوزراء المذكور آنفاً والذي يهدف إلى ضمان الإمدادات الكافية من هذه السلعة وكسر الاحتكار وسيادة الأسعار العادلة ووصول إعانة الدولة إلى مستحقيها. وجدد المجلس التأكيد على قراره الصادر قبل نحو أربع سنوات والذي نص على الإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إنفاذاً للأمر السامي الكريم الصادر عام1426. من ناحية أخرى تمسك مجلس الشورى بمضمون وحكم المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني ورفض التعديلات التي جاءت بشأنها من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء التي طالبت بحذف النص الخاص بالتعويضات عن الأضرار التي تلحق بالعاملين بالمنشآت المختلفة وإسناد النظر في قضايا التعويضات إلى نظام مراقبة شركات التأمين . وحسب التعديل الذي صوت عليه المجلس بأغلبية ساحقة وصلت 120 مؤيداً مقابل 3 أعضاء معارضين، تشكل بقرار من مجلس الوزراء- بناء على ترشيح من رئيس مجلس الضمان الصحي – لجنة (أو أكثر ) برئاسة مستشار شرعي، وعضوية مستشار نظامي، وممثل من وزارة الصحة ، وأحد المختصين في التأمين، ويفضل أن يكون متخصصا في التأمين الصحي، ويمكن لها الاستعانه بمن تراه من المختصين في مجال القضايا التي تنظر فيها. وأناط المجلس بهذه اللجنة النظر في قضايا التعويضات والمخالفات، وترى لجنة الشؤون الصحية والبيئة بأن نظام مراقبة شركات التأمين يعنى بشركات التأمين فقط تجاري فقط ولا يعنى بمقدمي الخدمات الصحية بل لم يذكر أي نص نظامي بشأن مقدمي الخدمات الصحية. إلى ذلك جدد مجلس الشورى قراره بشأن تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة على أنه إذا لم يشترك صاحب العمل في الضمان الصحي التعاوني ، أو لم يقم بدفع أقساطه عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أو لم يُمكن عامليه من الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها الوثيقة ألزم بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط , إضافة إلى دفع غرامه مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد , مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة، عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة . وشددت التعديلات على « إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني، أو مقدمي الخدمات الصحية بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني أُلزمت هذه الجهات بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما ينشاء عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة» . ونصت الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها على « تشكل بقرار من مجلس الوزراء- بناء على ترشيح من رئيس مجلس الضمان الصحي – لجنة (أو أكثر ) برئاسة مستشار شرعي، وعضوية مستشار نظامي، وممثل من وزارة الصحة , وأحد المختصين في التأمين , ويفضل أن يكون متخصصا في التأمين الصحي، ويمكن لها الاستعانة بمن تراه من المختصين في مجال القضايا التي تنظر فيها، دون أن يكون لهم الحق في التصويت»،وتتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات المناسبة للمخالفات، بما لا يتعارض مع ما تحدده اللائحة التنفيذية، كما تقرر التعويضات المناسبة عن الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من خدمات وثيقة الضمان الصحي نتيجة للمخالفات التي تقع من شركات التأمين ومن مقدمي خدمات الرعاية الصحية. وتنعقد اجتماعاتها بحضور عضوين مع الرئيس، وتصدر قراراتها بالأغلبية، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . و تنفذ قرارات اللجنة المبينة في الفقرة السابقة فيما عدا الحرمان من استقدام العمالة أو سحب التأهيل أو سحب الاعتماد – بقرار يصدر من رئيس المجلس ، وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب تطبيق عقوبة إيقاف استقدام العمالة بالنسبة لصاحب العمل، أو سحب التأهيل بالنسبة لشركة التأمين، أو سحب الاعتماد بالنسبة لمقدم خدمة الرعاية الصحية، فللجنة توجيه إنذار لصاحب المخالفة بتطبيق هذه العقوبة بشأنه، فإن لم يستجب فيحق لها التوصية للمجلس بتطبيق العقوبة المناسبة في حقه. و يتولى المجلس إقرار عقوبة حرمان صاحب العمل المخالف من استقدام العمالة وعقوبة سحب التأهيل على شركات التأمين المخالفة، وعقوبة سحب اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المخالفين.