تسمع الهيئة الصحية الشرعية دعوى المدعي العام ودعوى المدعي بالحق الخاص، ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ثم توجه الهيئة إلى المدعى عليه المخالفات المنسوبة إليه في الجلسة وتسأله الجواب عن ذلك، فإذا أنكر المدعى عليه المخالفات المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة فعلى الهيئة أن تنظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما بشأنها، ولكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من الشهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ولأي من الخصوم أن يقدم إلى الهيئة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ليضم إلى ملف القضية. وتصدر الهيئة قراراً بعدم إدانة المدعى عليه أو إدانته وتوقع العقوبة عليه، وفي كلتا الحالتين تفصل الهيئة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص. ويجب أن يكون قرار الهيئة مسببا مدعماً بإسناد جميع وقائع أو حيثيات قرارها إلى النصوص النظامية. وللمدعي بالحق الخاص أن يقدم إلى رئيس الهيئة أثناء نظر الدعوى أو بعد إحالتها إلى الهيئة مباشرة دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي رئيس الهيئة أن يصدر أمراً بالمنع إذا رأى مبرراً لذلك. ويتم إبلاغ ذوي العلاقة كتابة بالمثول أمام الهيئة أو اللجنة المختصة في الزمان والمكان اللذين تحددهما، ويجب ألا تزيد الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن الثلاثين يوماً، وفي حالة عدم حضور المدعي أو وكيل شرعي عنه في المكان والموعد المحدد للجلسة على الرغم من تبليغه رسمياً بذلك تقوم الهيئة بتحديد موعد آخر وفي حالة عدم حضور المدعي أو وكيله في الموعد الثاني فعلى الهيئة استكمال النظر فيما يتعلق بالحق العام ويصرف النظر عن مطالبة المدعي بالحق الخاص وتعاد الأوراق إلى الجهة التي وردت منها الشكوى. وفي حالة عدم حضور المدعى عليه رغم إبلاغه رسمياً بموعد ومكان الجلسة، فعلى الهيئة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المدعى عليه، فإذا لم يحضر فصلت الهيئة في الدعوى ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضورياً. ويقوم صاحب الحق الخاص أو الجهة المعنية في حالة الحق العام باتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ القرار النهائي الصادر لصالحها بعد إبلاغها به، وليس للهيئة الصحية الشرعية أو للجان المخالفات الطبية أي علاقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجان. ويمثل الادعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير. ولا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، ويتحقق العلم بالخطأ المهني الصحي من تاريخ صدور قرار مدير الشؤون الصحية المختص باعتماد نتيجة التحقيق في القضية. وفيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها للهيئة الصحية الشرعية، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الطبية لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها. وتكون إجراءات العمل لدى لجان المخالفات الطبية وفق إجراءات العمل لدى الهيئة الصحية الشرعية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتعتمد قراراتها من الوزير المختص. ولا يجوز تنفيذ قرارات هذه اللجان إلا بعد فوات موعد التظلم المحدد دون اعتراض أو بعد صدور حكم نهائي من ديوان المظالم.