تواجه الأحزاب ذات المرجعية الدينية اختبارا جديدا منتصف مارس المقبل، بعدما حددت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو، هذا الموعد للنظر في 3 دعاوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وحل جميع الأحزاب الدينية ومن بينها حزب النور، استنادا إلى نص الدستور على «حظر إنشاء أحزاب على أساس ديني». ويرى رئيس اللجنة القانونية لحزب النور الدكتور طلعت مرزوق، أن تعديلات 2007 على دستور 1971، فرقت بين الأساس الديني والمرجعية الدينية للأحزاب السياسية، إذ تم الاقتصار على منع الأساس الديني فقط في الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011، بينما نص دستور 2012 في الفقرة الثانية من المادة السادسة على عدم جواز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، وكذا الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليه 2013 فى المادة العاشرة. وقال إن لجنة شؤون الأحزاب والمحكمة الإدارية العليا فى أحكامها الصادرة بعد التعديلات الدستورية، فسرت الأساس الديني عند إنشاء الحزب، وألا تتم مباشرة النشاط الذي يضع شروطا للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية، أما المرجعية الدينية فهي تتوافق مع المادة الثانية من الدستور، كما حدث فى حكم تأسيس حزب الوسط بتاريخ 19 فبراير 2011، وطعن حزب البناء والتنمية على قرار لجنة شؤون الأحزاب بتاريخ 10 أكتوبر 2011. واعتبر أن موقف حزب النور سليم، إذ أنه حزب سياسي بمرجعية إسلامية، وهو ما تنص عليه المادة الثانية من الدستور الجديد ولا تعارض بين مادة حظر الأحزاب على أساس ديني، وبين موقف حزب النور، ولا توجد مشكلة في الدفع بمرشحين في الانتخابات البرلمانية. واعتبر مصدر في حزب مصر القوية، أن المادة 74 من الدستور الجديد، لا تنطبق على الحزب، لافتا إلى أن «مصر القوية» ليس حزبا قائما على أساس ديني كما يزعم البعض، والجهات القضائية فى مصر لديها برنامج الحزب ويمكنها الاطلاع عليه. من جهته، أوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل ل «عكاظ»، أن المادة 74 من الدستور الجديد نصت على أنه «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي». وقال الجمل إن الحكم قضائي بحل الحزب هو الفيصل هنا، ففي حالة إدانة الحزب سيتم حله، وهذا الأمر ينطبق أيضا على الأحزاب المتحالفة مع الإخوان، إعمالا للقرار الخاص باعتبار الجماعة تنظيما إرهابيا، فإن كل أعضائها والمنتمين إليها والداعمين والممولين لها تحت طائلة القانون وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات.