المملكة تختتم أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية    السعودية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها    مذكرة تفاهم سعودية إسبانية في كرة القاعدة والكرة الناعمة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "طويق"    انطلاق أعمال الاجتماع السابع لمجموعة تخطيط وتنفيذ سلامة المطارات (7/ASPIG)    "أمالا" تُثري بينالي الفنون الإسلامية بجلسات حوارية وورش عمل مبتكرة    مجمع إرادة بالرياض: أكثر من 8000 حالة استفادت من خدماتنا خلال شهر رمضان    وزارة الداخلية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    500 مليون ريال الزيادة المتوقعة على إيرادات دله الصحية في العام الأول بعد استكمال الاستحواذ على مستشفيات السلام والأحساء بالمنطقة الشرقية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون وعاهل الأردن قد تُشكل تحولًا دوليًا تجاه الوضع في غزة    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    نونو سانتو وكونتي وتن هاغ أبرز المرشحين لخلافته.. غضب جماهير الهلال يقرب جيسوس من البرازيل    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    قفزة نوعية لقطاع التجارة..القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان في تيسير الأعمال    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    4.88 % عائد إصدار "صح" لشهر أبريل    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    المثالية بين الوهم والواقع.. عندما يكون العدل أولى من التسامح    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    مساعد رقمي للعمل في المصانع    منصة TikTok فرعية للفنانين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    من اختطف الهلال؟!    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    الجيل يقترب من دور «يلو»    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات على مشروع الدستور السوري الجديد
نشر في الحياة يوم 20 - 02 - 2012

قرأت نص الدستور المقترح المنشور على الإنترنت. وهو كسابقه دستور لنظام رئاسي شمولي يجمع فيه رئيس الجمهورية كل السلطات من جديد. فهو رأس السلطة التنفيذية وهو من يعيّن الحكومة، من دون أي ذكر للأغلبية النيابية المعمول بها في الدول الديموقراطية سوى بعمومية ترد في البند الأول من المادة 8: «يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديموقراطياً عبر الاقتراع».
لكن تحديد من يملك صلاحية تعيين الحكومة يأتي في المادة 97: «يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم»، ولا ذكر طبعاً للخضوع لنتيجة الاقتراع في هذا التعيين. ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رأس السلطة القضائية، ويعيّن حتى المحكمة الدستورية العليا، وهو الوحيد الذي يكفل استقلالية القضاء مع مجلس أعلى يساعده. كذلك هو رأس السلطة التشريعية واقعياً، فهو السيف المسلط على مجلس الشعب لأنه يستطيع حله لعلّة يُبيّنها، وهو يصدر القوانين في فترة عدم انعقاد المجلس وهي تعادل نصف سنة، ولا يستطيع المجلس رد القانون الذي يصدره الرئيس إلا بأكثرية ثلثي الأعضاء المسجلين في الجلسة على ألا يقلوا عن ثلثي أعضاء المجلس كافة وهو ما يتطلبه تقريباً تعديل الدستور برمته.
وبالطبع، هناك بنود وضعت بقصد محدد، فالترشح للرئاسة يجب أن يكون لسوري عاش عشر سنوات متتالية في سورية عند ترشحه، وهذا لو طبق في تونس لما نجح المنصف المرزوقي، وهو ما لا ينطبق على محمد البرادعي في مصر مثلاً، ولا حتى على شارل ديغول في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، ولا على فلاديمير لينين بعد الثورة البلشفية، ولا على الخميني بعد الثورة الإيرانية. أما بالنسبة إلى نواب الرئيس وأعضاء مجلس الشعب ورئاسة الوزارة فدون المرشحين مشكلة الجنسية المزدوجة، والتي حصل عليها أغلبهم بسبب سحب جوازاتهم السورية حينها. وكل هذا لو طبق فهو يمنع كل المبعدين عن البلاد قسراً منذ ثلاثين عاماً من ممارسة العمل السياسي فعلياً.
ألغى الدستور الجديد تسلط حزب البعث على الدولة والمجتمع، لكنه في مقدمته أقر تسلط فكره القومي. كما امتدحت المقدمة توجه النظام السوري الإصلاحي والعروبي والمقاوم وهو أمر وقتي، إذ يمكن نتائج الاقتراع أن تفرز فئات تبين خطأ هذا التوجه الذي - على سبيل المثال - لم ينجز التحرير والتحديث والمساواة بين المواطنين.
تقويمات من هذا القبيل تعكس وجهات نظر - في رأيي - ولا يمكن وضعها في دستور.
وعلى رغم حذف الدستور كل ما يتعلق بأهداف حزب البعث المكونة من «الوحدة والحرية والاشتراكية» المتكررة في الدستور القديم، لكنه أبقى على نسبة الخمسين في المئة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب. كما أبقى على الملكية العامة للموارد الطبيعية وللمؤسسات والمنشآت العامة كونها «بقايا اشتراكية».
حزب البعث والتفرقة العرقية
لكن المحيّر فعلاً والذي يجب أن يردّ عليه خبراء دستوريون: هل إن حزب البعث العربي الاشتراكي بتوجهه القومي العربي وبأدبياته التي تمجد كل ما هو عربي وبعض ممارساته الشوفينية ضد الإثنيات الأخرى لا يخالف مثلاً البند الرابع في المادة 8 الجديدة الذي ينص على أنه «لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون»؟! ألا يعتبر التشديد على العروبة والانتماء العربي و «أنا بعث فليمت أعداؤه، عربي عربي عربي» مخالفة للمواطنة المتساوية مع الأكراد والآشوريين والسريان والأرمن والشركس والتركمان السوريين؟! والطريف أنني قرأت أسماء أعضاء اللجنة ووجدت فيهم من ينتمي إلى إثنيات غير عربية، وهذا أحد مميزات التنوع السوري، وقد قامت الثورة اليوم من أجل العدل بين كل مكوناته، لكن أعضاء اللجنة من غير العرب آثروا السلامة وقبلوا بنصف العدل.
وعلى رغم تأكيد الدستورِ المواطنةَ المتساوية أمام القانون العادل إلا أن الاستثناءات الكثيرة تخالف ذلك بالطبع. من هذه الاستثناءات ما أشرنا إليه، ومنها أيضاً تحديد دين رئيس الجمهورية، فهذه تخالف مادة المواطنة المتساوية جملة وتفصيلاً.
كذلك، فإن الدستور الجديد في المادة 155 يسمح لرئيس الجمهورية الحالي بشغل منصبه حتى نهاية ولايته الحالية عام 2014. ثم يحق له الترشح بحسب المادة 88 من هذا الدستور لدورتين مدة كل منهما 7 سنوات، لتنتهي ولايته فعلياً في حزيران (يونيو) 2028. وهذا أمر غريب، فالدستور أمر دائم ولا يُكتب عن حالة خاصة، ولو ترك الأمر مفتوحاً لكان أفضل لواضعي الدستور. إذ تتم في هذه الحالة إحالة الأمر إلى الجدل القانوني والدستوري، فالدستور الجديد هو تغيير للنظام أو «إسقاط» له إذا استخدمنا تعبير التظاهرات، وبه يبدأ نظام جديد يعتمد دستوراً جديداً، وبالتالي تتغير كل المؤسسات القديمة لأنها أقسمت على الولاء للدستور القديم وتنشأ مؤسسات جديدة تقسم على الولاء لهذا الدستور الجديد.
وهذا الموضوع لا يخص الرئاسة فقط، بل يخص مثلاً مادة عجيبة هي المادة 154 التي تقول: «تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية». وهذا يعني أن كل القوانين التي تسمح بالاعتقال التعسفي وتمنع التظاهر السلمي عملياً، وكل تشريعات مصادرة الرأي بحجة «وهن عزيمة الأمة» والتشريعات الكثيرة المماثلة التي تميز بين المواطنين والتي لا تنسجم مع الدستور الجديد الذي يقر المواطنة المتساوية وحق التظاهر وحقوق المرأة، ويبين كما ورد في المادة 32 أن «الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم»... كل هذه الأمور يجب أن تنتظر ثلاث سنوات ميلادية!
إن اقتراح دستور يجب أن يكون بعد وقف العنف والإفراج عن المعتقلين والسماح بتكوين الأحزاب في شكل حقيقي. تلي ذلك انتخابات نزيهة برقابة دولية لجمعية تأسيسية تقر دستوراً جديداً يعتمد حقاً المواطنة المتساوية أمام قانون يعدل ليصبح عادلاً، ويقيم دولة ديموقراطية تعددية بتداول للسلطة، على أن تكون - في رأيي - برلمانية، وهذا أمر تحدده صناديق الاقتراع، ليتم عندها حقاً الفصل بين السلطات والاستقلال الفعلي للقضاء.
* مخرج سينمائي وتلفزيوني سوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.