خضعت قريبتي لمحضر ومشهد عليها في الجامعة، والتحاليل الطبية أثبتت أنها لا تدخن .. ما الطريقة المناسبة للمطالبة بالحقوق؟ (أبو محمد) إن المحضر الذي تم دون التوثق والتأكد من أن قريبتك كانت تدخن بالجامعة فإن ذلك المحضر لا يتعدى كونه إجراء طبيعيا تقوم به الجهات المختصة في حال وجود شبهة أو ارتكاب مخالفة، وطالما أن التحاليل الطبية أثبتت أن قريبتك لا تدخن فإنه لا يحق للجهة إصدار أي عقوبة تجاه قريبتك وخاصة أنها كانت مبنية على شبهة وتم إنكارها بالتحاليل الطبية، لذلك في حال إصدار قرار من الجامعة تجاه قريبتك يجوز لكم التظلم ضد ذلك القرار خلال الفترة النظامية أمام المحكمة الإدارية وذلك في حال لم يتم إنصافكم من قبل وزير التعليم العالي بعد تقديم تظلمكم ضد قرار الجامعة له بصفته الوزير المختص ونصت المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم على ما يلي: (المادة الثالثة عشرة: تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح. ج دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. ه الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و المنازعات الإدارية الأخرى. ز طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية، ومن ذلك نجد المحكمة الإدارية هي المحكمة المختصة للنظر في دعواكم.