أريد استخراج سجل تجاري لمزاولة نشاط خاص، علما بأنني موظف حكومي، أرجو الإفادة للأهمية؟ (فهد محمد- الرياض) ** نصت المادة 13 من نظام الخدمة المدنية على أنه (يجب على الموظف أن يمتنع عن: 1 - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 2 - الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء، الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي). لذا فإنه غير مسموح نظاما للموظف في القطاع الحكومي مزاولة أي نشاط تجاري إلا ما استثنى، وهذا المنع له مبرراته المنطقية التي لا يتسع المجال لإيرادها كاملة هنا، لكن أقلها ضمان عدم تعارض المصالح العامة بمصلحة الموظف الشخصية.