رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    منتدى مستقبل العقار    قوة التأثير    اقتناص الفرص    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    الخليج يعلن التعاقد مع النمساوي توماس مورغ    النصر يبدع في القصيم    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    نيوم يعير آل سعد الى دانكيرك الفرنسي    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    مقومات الانتصار والهزيمة    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    المطوع ل «عكاظ»: لن أترك «هوساوي» للنصر    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    خاصرة عين زبيدة    التراث الذي يحكمنا    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    عشر سنبلات خضر زاهيات    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    مختبر تاريخنا الوطني    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    شخصية الصرصور    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أتعجب ممن أجاز اجتهاداً حق ممارسة الموظف المضاربة بالأسهم!
تعقيباً على مقالة د. عبدالله الرويلي
نشر في الرياض يوم 14 - 10 - 2005

تعقيبا على مقالة الدكتور عبدالله الرويلي بجريدة الرياض يوم الأثنين بتاريخ 22/8/1426ه تحت عنوان (حتى نمنح الموظف فرصة التركيز في عمله مطلوب إلغاء فترة تداول الأسهم الصباحية)، والتي في البداية أود أن اشكر سعادته حول احساسه الوطني بمعاناة المراجعين للدوائر الحكومية الذين يترددون على مكاتب الموظفين أكثر من مرة بسبب عدم تواجدهم، وذلك لانشغال هؤلاء الموظفين في صالات تداول الأسهم خلال الفترة الصباحية ومانتج عن ذلك من تعطيل لمصالح المراجعين، كما وأنه مخالفة صريحة لقرار ودعم مولاي خادم الحرمين الشريفين حول ضرورة تسهيل معاملات المواطنين في الدوائر الحكومية.
إلا أن ما شد انتباهي، وجعلني أقف متعجباً ماقرأته بين الأسطر في مقالة الدكتور، ومقالات أخرى مشابهة، في أن قيام الموظف بالمضاربة بالأسهم هو أمر جوازي لايخالف به الموظف واجباته الوظيفية ونظام الخدمة المدنية، والذي نغلب فيه عامل حسن النية، واعتقاداً منهم أن ذلك صادر لعدم علمهم بما نصت عليه الأنظمة السعودية في هذا الشأن وهو عدم جواز مضاربة الموظف بالأسهم رغم ماتعتريها من غموض في بعض نصوصها في هذا الشأن، وهو الذي دفعني بطبيعة اختصاصي لإيصال رسالتي، وذلك في عرض واستجلاء رأي أنظمة الدولة في هذا الشأن من جانبين، بالرغم من أني كنت متردداً كثيرا في بيان ذلك لما قد يسببه ذلك من غضب وتذمر لدى الكثيرين من الموظفين بقسميهم المدني والعسكري ممن لهم نشاطات في هذا المجال.
أما الجانب الأول وهو ماصدر في نظام الخدمة المدنية بهذا الخصوص، حيث نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية على وجوب أن يمتنع الموظف على القيام بالأعمال التالية: (أ) الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. (ب) الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي. ثم نأتي بعد ذلك إلى المادة (13) الفقرة (2/ب).
حيث نصت على أنه (لايعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية) والتي ربما أثارت هذه الفقرة بعض الغموض لدى البعض وفسرها على أساس جواز مضاربة الموظف بالأسهم! إلا أن ذلك يخالف التفسير الصحيح للنص من شقين، فالشق الأول هو أن المنظم قصد في هذا النص حق الموظف فقط في المشاركة في الأكتتابات العامة التي تجري عند تأسيس هذه الشركات، وزيادة رأس مالها كما حصل في اكتتاب بنك البلاد واتحاد الاتصالات وشركة المراعي وغيرها، دون أن يكون له الحق في ممارسة بيع وشراء الأسهم بصفة دائمة ومستمرة في جميع الشركات واتخاذ ذلك العمل كنشاط آخر يمارسه. أما الشق الثاني فهو أن المنظم قد حظر الموظف في المادة السابقة وهي المادة (13) من الاشتغال بالتجارة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهنا لايمكن أن تكون نصوص النظام متعارضة فيما بينها، وإنما أراد فقط في المادة (13) (2/ب) السماح بحدود للموظف لتوسيع مجال دخله بطريقة الاكتتاب فقط دون المضاربة. إضافة إلى ذلك فإن العبرة بحظر قيام الموظف بهذه الأعمال كما يرى المنظم حتى لايكون الموظف مشغولا ذهنيا أو جسديا عن أداء مهامه الوظيفية، ولو كانت تلك المضاربة في سوق الأسهم خلال الفترة المسائية، حيث إنه سوف يؤثر ولوبطريق غير مباشر على أدائه لمهامه الوظيفية في وقت الدوام الرسمي، وكما وأن المنظم عندما وضع سلم الرواتب فقد أخذ في الاعتبار أن يكون الراتب الذي يتقاضاه الموظف شاملاً لجميع ساعات اليوم بما فيها الفترة المسائية، فلا يعمل بنشاط آخر خلال الفترة المسائية، وبالتالي يكون مستعدا ونشيطا لعمل اليوم التالي دون أن يكون منهكاً ذهنياً أو جسدياً. أما من الجانب الثاني فهو ما ورد من نصوص في الأنظمة التجارية، حيث نص نظام المحكمة التجارية في المادة الثانية الفقرة (أ) (على أن كل شراء بضاعة أو أغلال وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها يعتبر عملا تجاريا)، ومن هنا نستنتج أنه يجب توفر ثلاثة شروط لاعتبار العمل تجاريا وهذه الشروط هي أولا. أن يكون هناك شراء وهذا الشرط متحقق عند شراء الأوراق المالية (الأسهم)، وثانياً 2. أن يكون محل الشراء منقولاً وهذا الشرط متحقق كذلك، فالأوراق المالية تعتبر منقولا معنوياً، حيث إن معظم شراح القانون ذهبوا إلى أن المنقول لايقتصر على المنقول المادي مثل المواد الغذائية، وإنما يضاف إليه المنقولات المعنوية والتي تشمل الأوراق المالية (الأسهم والسندات). وأما الشرط الثالث والذي تحقق كذلك وهو أن يكون القصد من الشراء (أي شراء الأسهم) تحقيق الربح، حيث إن كل مضارب بالأسهم يسعى لتحقيق أكبر قدر من الربحية عند بيعه للأسهم التي اشتراها لهذا الغرض.
ومن ثم يمكن أن نستنتج مما سبق ذكره أن نشاط المضاربة بالأسهم يعتبر عملاً تجارياً سواء قام به موظف أو شخص آخر مما يترتب على ذلك مخالفة الموظف القائم بهذا النشاط لأنظمة الدولة، يتوجب على الموظف ترك هذا النشاط وتركيز جهده على القيام بمهام وظيفته الحكومية، وإما الحل الآخر وهو استقالة ذلك الموظف ليتفرغ لنشاطه في مجال المضاربة بالأسهم، ومن ثم ترك هذه الوظيفة لأشخاص آخرين من شبابنا العاطلين هم بأمس الحاجة لهذه الوظيفة التي لم يحترم هذا الموظف محظوراتها، وبالتالي نكون قد ساهمنا في تقليص البطالة في وطننا العزيز، وكذلك تكديس الثروات، وقمنا بتوزيع مصادر الدخل على أفراد المجتمع جمعيهم دون إفراط أو تفريط!!
٭ أستاذ القانون التجاري بمعهد الإدارة العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.