تعقيبا على مقالة الدكتور عبدالله الرويلي بجريدة الرياض يوم الأثنين بتاريخ 22/8/1426ه تحت عنوان (حتى نمنح الموظف فرصة التركيز في عمله مطلوب إلغاء فترة تداول الأسهم الصباحية)، والتي في البداية أود أن اشكر سعادته حول احساسه الوطني بمعاناة المراجعين للدوائر الحكومية الذين يترددون على مكاتب الموظفين أكثر من مرة بسبب عدم تواجدهم، وذلك لانشغال هؤلاء الموظفين في صالات تداول الأسهم خلال الفترة الصباحية ومانتج عن ذلك من تعطيل لمصالح المراجعين، كما وأنه مخالفة صريحة لقرار ودعم مولاي خادم الحرمين الشريفين حول ضرورة تسهيل معاملات المواطنين في الدوائر الحكومية. إلا أن ما شد انتباهي، وجعلني أقف متعجباً ماقرأته بين الأسطر في مقالة الدكتور، ومقالات أخرى مشابهة، في أن قيام الموظف بالمضاربة بالأسهم هو أمر جوازي لايخالف به الموظف واجباته الوظيفية ونظام الخدمة المدنية، والذي نغلب فيه عامل حسن النية، واعتقاداً منهم أن ذلك صادر لعدم علمهم بما نصت عليه الأنظمة السعودية في هذا الشأن وهو عدم جواز مضاربة الموظف بالأسهم رغم ماتعتريها من غموض في بعض نصوصها في هذا الشأن، وهو الذي دفعني بطبيعة اختصاصي لإيصال رسالتي، وذلك في عرض واستجلاء رأي أنظمة الدولة في هذا الشأن من جانبين، بالرغم من أني كنت متردداً كثيرا في بيان ذلك لما قد يسببه ذلك من غضب وتذمر لدى الكثيرين من الموظفين بقسميهم المدني والعسكري ممن لهم نشاطات في هذا المجال. أما الجانب الأول وهو ماصدر في نظام الخدمة المدنية بهذا الخصوص، حيث نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية على وجوب أن يمتنع الموظف على القيام بالأعمال التالية: (أ) الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. (ب) الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي. ثم نأتي بعد ذلك إلى المادة (13) الفقرة (2/ب). حيث نصت على أنه (لايعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية) والتي ربما أثارت هذه الفقرة بعض الغموض لدى البعض وفسرها على أساس جواز مضاربة الموظف بالأسهم! إلا أن ذلك يخالف التفسير الصحيح للنص من شقين، فالشق الأول هو أن المنظم قصد في هذا النص حق الموظف فقط في المشاركة في الأكتتابات العامة التي تجري عند تأسيس هذه الشركات، وزيادة رأس مالها كما حصل في اكتتاب بنك البلاد واتحاد الاتصالات وشركة المراعي وغيرها، دون أن يكون له الحق في ممارسة بيع وشراء الأسهم بصفة دائمة ومستمرة في جميع الشركات واتخاذ ذلك العمل كنشاط آخر يمارسه. أما الشق الثاني فهو أن المنظم قد حظر الموظف في المادة السابقة وهي المادة (13) من الاشتغال بالتجارة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهنا لايمكن أن تكون نصوص النظام متعارضة فيما بينها، وإنما أراد فقط في المادة (13) (2/ب) السماح بحدود للموظف لتوسيع مجال دخله بطريقة الاكتتاب فقط دون المضاربة. إضافة إلى ذلك فإن العبرة بحظر قيام الموظف بهذه الأعمال كما يرى المنظم حتى لايكون الموظف مشغولا ذهنيا أو جسديا عن أداء مهامه الوظيفية، ولو كانت تلك المضاربة في سوق الأسهم خلال الفترة المسائية، حيث إنه سوف يؤثر ولوبطريق غير مباشر على أدائه لمهامه الوظيفية في وقت الدوام الرسمي، وكما وأن المنظم عندما وضع سلم الرواتب فقد أخذ في الاعتبار أن يكون الراتب الذي يتقاضاه الموظف شاملاً لجميع ساعات اليوم بما فيها الفترة المسائية، فلا يعمل بنشاط آخر خلال الفترة المسائية، وبالتالي يكون مستعدا ونشيطا لعمل اليوم التالي دون أن يكون منهكاً ذهنياً أو جسدياً. أما من الجانب الثاني فهو ما ورد من نصوص في الأنظمة التجارية، حيث نص نظام المحكمة التجارية في المادة الثانية الفقرة (أ) (على أن كل شراء بضاعة أو أغلال وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها يعتبر عملا تجاريا)، ومن هنا نستنتج أنه يجب توفر ثلاثة شروط لاعتبار العمل تجاريا وهذه الشروط هي أولا. أن يكون هناك شراء وهذا الشرط متحقق عند شراء الأوراق المالية (الأسهم)، وثانياً 2. أن يكون محل الشراء منقولاً وهذا الشرط متحقق كذلك، فالأوراق المالية تعتبر منقولا معنوياً، حيث إن معظم شراح القانون ذهبوا إلى أن المنقول لايقتصر على المنقول المادي مثل المواد الغذائية، وإنما يضاف إليه المنقولات المعنوية والتي تشمل الأوراق المالية (الأسهم والسندات). وأما الشرط الثالث والذي تحقق كذلك وهو أن يكون القصد من الشراء (أي شراء الأسهم) تحقيق الربح، حيث إن كل مضارب بالأسهم يسعى لتحقيق أكبر قدر من الربحية عند بيعه للأسهم التي اشتراها لهذا الغرض. ومن ثم يمكن أن نستنتج مما سبق ذكره أن نشاط المضاربة بالأسهم يعتبر عملاً تجارياً سواء قام به موظف أو شخص آخر مما يترتب على ذلك مخالفة الموظف القائم بهذا النشاط لأنظمة الدولة، يتوجب على الموظف ترك هذا النشاط وتركيز جهده على القيام بمهام وظيفته الحكومية، وإما الحل الآخر وهو استقالة ذلك الموظف ليتفرغ لنشاطه في مجال المضاربة بالأسهم، ومن ثم ترك هذه الوظيفة لأشخاص آخرين من شبابنا العاطلين هم بأمس الحاجة لهذه الوظيفة التي لم يحترم هذا الموظف محظوراتها، وبالتالي نكون قد ساهمنا في تقليص البطالة في وطننا العزيز، وكذلك تكديس الثروات، وقمنا بتوزيع مصادر الدخل على أفراد المجتمع جمعيهم دون إفراط أو تفريط!! ٭ أستاذ القانون التجاري بمعهد الإدارة العامة