أوضح مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة المدينةالمنورة عواد الحازمي أنه في حال وقوع النزاع بين طرفي العلاقة العمالية يمكن للطرف المتضرر التقدم لإدارة الدعاوى بأحد مكاتب العمل للنظر في الدعوى والتحقيق فيها والتوصل الى تسوية النزاع صلحا بموجب محضر يعد لذلك ويوقع عليه الطرفان. وأكد الحازمي أن المحضر في هذه الحالة يعد ملزما لطرفي العلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليه وعند عدم التوصل الى حل توقيفي تحال الدعوى الى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية للنظر في الدعوى والتحقيق فيها واصدار قرارها في النزاع، موضحا أن قرارات الهيئة الابتدائية تنقسم إلى قسمين: قرارات نهائية ملزمة للطرفين وواجبة التنفيذ وقرارات قابلة للاستئناف يحق للطرف المعترض على القرار ذكر مبررات عدم قناعته بالقرار واستئنافه أمام الهيئة العليا للخلافات العمالية خلال (30) يوما من استلامه للقرار الصادر من الهيئة الابتدائية وقرارات الهيئة العليا نهائية ملزمة للطرفين.